الحديث ١٩٧٦من قول الإمام مالك

قال مالك؛ في الأمة تكون عند الرجل، فيصيبها، ثم يريد أن يصيب أختها: إنها لا تحل له، حتى يحرم عليه فرج أختها، بنكاح، أو عتاقة، أو كتابة، أو ما أشبه ذلك. يزوجها عبده، أو عبد غيره.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بعد «ذلك»: «او»