الحديث ١٩٧٦من قول الإمام مالك
قال مالك؛ في الأمة تكون عند الرجل، فيصيبها، ثم يريد أن يصيب أختها: إنها لا تحل له، حتى يحرم عليه فرج أختها، بنكاح، أو عتاقة، أو كتابة، أو ما أشبه ذلك. يزوجها عبده، أو عبد غيره.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ بعد «ذلك»: «او»