الحج

العدد ١٨٢. الصفحة ٧ من ٨.

مَالِك، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ بن الْحَجَّاجِ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ؟». فَقُلْتُ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «احْلِقْ رَأْسَكَ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوْ انْسُكْ بِشَاةٍ».

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «ابي» بدل «بن»
  • في بعض النسخ بعد «الله»: «له»
الحديث ١٥٧٧صحيح لغيره

مَالِك، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ بِسُوقِ الْبُرَمِ بِالْكُوفَةِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا أَنْفُخُ تَحْتَ قِدْرٍ لِأَصْحَابِي. وَقَدْ امْتَلَأَ رَأْسِي، وَلِحْيَتِي قَمْلًا. فَأَخَذَ بِجَبْهَتِي، ثُمَّ قَالَ: «احْلِقْ هَذَا الشَّعَرَ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ»، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَنْسُكُ بِهِ.

الحديث ١٥٧٨من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك، في فدية الأذى: إن الأمر فيه، أن أحدا لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية. وإن الكفارة إنما تكون بعد وجوبها على صاحبها. وأنه يضع فديته حيث ما شاء. النسك، أو صيام، أو صدقة بمكة، أو بغيرها من البلاد.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
  • في بعض النسخ «الصيام» بدل «صيام»
  • في بعض النسخ «الصدقة» بدل «صدقة»
الحديث ١٥٧٩من قول الإمام مالك

قال مالك: لا يصلح للمحرم أن ينتف من شعره شيئا، ولا يحلقه، ولا يقصره، حتى يحل. إلا أن يصيبه أذى في رأسه. فعليه فدية. كما أمره الله تعالى. ولا يصلح له أن يقلم أظفاره، ولا يقتل قمله، ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض، ولا من جلده، ولا من ثوبه. فإن طرحها المحرم من جلده، أو من ثوبه، فليطعم حفنة من طعام.

الحديث ١٥٨٠من قول الإمام مالك

قال مالك: من نتف شعرا من أنفه، أو من إبطه، أو طلى جسده بنورة، أو يحلق عن شجة في رأسه لضرورة، أو يحلق قفاه لموضع المحاجم وهو محرم. ناسيا، أو جاهلا: إن من فعل شيئا من ذلك، فعليه في ذلك كله الفدية. ولا ينبغي له أن يحلق موضع المحاجم.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «اطلي» بدل «طلي»
  • في بعض النسخ بعد «فعليه»: «الفدية»
  • في بعض النسخ بدون «الفدية»
الحديث ١٥٨١من قول الإمام مالك

قال مالك: ومن جهل، فحلق رأسه قبل أن يرمي الجمرة، افتدى.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «مالك»
الحديث ١٥٨٣موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا، أَوْ تَرَكَهُ، فَلْيُهْرِقْ دَمًا. قَالَ أَيُّوبُ: لَا أَدْرِي، أقال: ترك، أم نسي.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ بعد «تميمة»: «السختياني»
  • في بعض النسخ بدون «اقال»
  • في بعض النسخ «او» بدل «ام»
  • في بعض النسخ «ان» بدل «عن»
الحديث ١٥٨٤من قول الإمام مالك

قال مَالِك: مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ هَدْيًا، فَلَا يَكُونُ إِلَّا بِمَكَّةَ. وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ نُسُكًا، فَهُوَ يَكُونُ حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُ النُّسُكِ.

الحديث ١٥٨٦من قول الإمام مالك

قال مالك، في من أراد أن يلبس شيئا من الثياب [ق: 70 - أ] التي لا ينبغي له أن يلبسها وهو محرم، أو يقصر شعره، أو يمس طيبا من غير ضرورة، ليسارة مؤنة الفدية عليه. قال: لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك. وإنما أرخص فيه للضرورة. وعلى من فعل ذلك، الفدية.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «مئونة» بدل «مؤنة»
  • في بعض النسخ «فيمن» بدل «في من»
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»
الحديث ١٥٨٧من قول الإمام مالك

قال يحيى، وسئل مالك: عن الفدية من الصيام، أو الصدقة، أو النسك، أصاحبه بالخيار في ذلك؟ وما النسك؟ وكم الطعام؟ وبأي مد هو؟ وكم الصيام؟. وهل يؤخر شيء من ذلك، أم يفعله في فوره ذلك؟ قال مالك: كل شيء في كتاب الله في الكفارات. كذا، أو كذا. فصاحبه مخير في ذلك. أي ذلك أحب أن يفعل فعل. وأما النسك، فشاة. وأما الصيام، فثلاثة أيام. وأما الطعام، فيطعم ستة مساكين، لكل مسكين مدان. بالمد الأول. مد النبي صلى الله عليه وسلم.

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
  • في بعض النسخ «شيء» بدل «ذلك»
  • في بعض النسخ بعد «يفعل»: «ذلك»
  • في بعض النسخ «سئل» بدل «يحيي وسئل»
  • في بعض النسخ «ومد» بدل «مد»
الحديث ١٥٨٨من قول الإمام مالك

قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقول: إذا رمى المحرم شيئا، فأصاب شيئا من الصيد لم يرده، فقتله: إن عليه أن يفتديه. وكذلك الحلال يرمي في الحرم شيئا، فيصيب صيدا لم يرده، فيقتله: إن عليه أن يفتديه. لأن العمد، والخطأ في ذلك بمنزلة، سواء.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «يفديه» بدل «يفتديه»
الحديث ١٥٨٩من قول الإمام مالك

قال مالك، في القوم يصيبون الصيد جميعا، وهم محرمون. أو في الحرم. قال: أرى أن على كل إنسان منهم جزاءه. إن حكم عليهم بالهدي، فعلى كل إنسان منهم هدي. وإن حكم عليهم بالصيام، كان على كل إنسان منهم الصيام. ومثل ذلك، القوم يقتلون الرجل خطأ. فتكون كفارة ذلك، عتق رقبة، على كل إنسان منهم. أو صيام شهرين متتابعين على كل إنسان منهم.

الحديث ١٥٩٠من قول الإمام مالك

قال مالك: من رمى صيدا، أو صاده بعد رميه الجمرة، وحلاق رأسه، غير أنه لم يفض: إن عليه جزاء ذلك الصيد. لأن الله، تبارك وتعالى، قال: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة 5: 2]. ومن لم يفض. فقد بقي عليه مس النساء والطيب،.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «الطيب والنساء» بدل «النساء والطيب»
الحديث ١٥٩١من قول الإمام مالك

قال مالك: ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شيء. ولم يبلغنا أن أحدا حكم عليه فيه بشيء. وبئس ما صنع.

الحديث ١٥٩٢من قول الإمام مالك

قال مالك، في الذي يجهل، أو ينسى صيام ثلاثة أيام فيالحج، أو يمرض فيها، فلا يصومها، حتى يقدم بلده. قال: ليهد إن وجد هديا، وإلا فليصم ثلاثة أيام في أهله، وسبعة بعد ذلك.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «في الحج» بدل «فيالحج»

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاصي؛ أَنَّهُ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِلنَّاسِ بِمِنًى. وَالنَّاسُ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْحَرْ، وَلَا حَرَجَ». ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. فقال رسول الله: «ارْمِ، وَلَا حَرَجَ»، قَالَ: فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ شَيْءٍ. قُدِّمَ، وَلَا أُخِّرَ، إِلَّا قَالَ: افْعَلْ، وَلَا حَرَجَ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «رسول الله»

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ [ق: 70 - ب] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ، أَوْ حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنْ الْأَرْضِ، ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ. ثُمَّ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ. لِرَبِّنَا حَامِدُونَ. صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ».

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «الاالله» بدل «الا الله»
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»

مَالِك، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّ بِامْرَأَةٍ، وَهِيَ فِي مِحَفَّتِهَا. فَقِيلَ لَهَا: هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَخَذَتْ بِضَبْعَيْ صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا. فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فقال: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ».

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بعد «مولي»: «عبد الله بن عباس عن»

مَالِك، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن عبد الله بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ «مَا رأى الشَّيْطَانُ يَوْمًا. هُوَ فِيهِ أَصْغَرُ، وَلَا أَدْحَرُ، وَلَا أَحْقَرُ، وَلَا أَغْيَظُ، مِنْهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ. وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِمَا رَأَى مِنْ تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ، وَتَجَاوُزِ اللَّهِ عَنْ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ. إِلَّا مَا رأى يَوْمَ بَدْرٍ». قِيلَ: وَمَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ؟ قال: يَا رَسُولَ اللَّهِ «أَمَا إِنَّهُ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ يَزَعُ الْمَلَائِكَةَ».

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ بدون «يا رسول الله»
  • في بعض النسخ بدون «بن عبد الله»
  • في بعض النسخ «اري» بدل «راي»
  • في بعض النسخ «ذلك» بدل «ذاك»
الحديث ١٥٩٨صحيح لغيره

مَالِك، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ المخزومي، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَفْضَلُ الدُّعَاءِ، دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ. وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا، وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ».

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «المخزومي»

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ، عَامَ الْفَتْحِ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ. فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْتُلُوهُ» قَالَ مَالِك، قال ابن شهاب: وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَئِذٍ، مُحْرِمًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بعد «رجل»: «له يا رسول الله»
  • في بعض النسخ بدون «ابن شهاب»
الحديث ١٦٠٠موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ. حَتَّى إِذَا كَانَ بِقُدَيْدٍ جَاءَهُ خَبَرٌ مِنْ الْمَدِينَةِ. فَرَجَعَ، فَدَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.

الحديث ١٦٠١مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ مثل ذلك.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «بمثل» بدل «مثل»

مَالِك، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيلِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: عَدَلَ إِلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَنَا نَازِلٌ تَحْتَ سَرْحَةٍ بِطَرِيقِ مَكَّةَ. فَقَالَ: مَا أَنْزَلَكَ تَحْتَ هَذِهِ السَّرْحَةِ؟ فَقُلْتُ: أَرَدْتُ ظِلَّهَا. فَقَالَ: هَلْ غَيْرُ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ: لَا. مَا أَنْزَلَنِي إِلَّا ذَلِكَ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الْأَخْشَبَيْنِ مِنْ مِنًى. وَنَفَخَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ. فَإِنَّ هُنَاكَ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ السِّرَرُ، بِهِ سرحة سُرَّ تَحْتَهَا سَبْعُونَ نَبِيًّا».

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «شجرة» بدل «سرحة»
الحديث ١٦٠٣موقوف ضعيف

مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَجْذُومَةٍ، وَهِيَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ. فَقَالَ لَهَا: يَا أَمَةَ اللَّهِ. لَا تُؤْذِي النَّاسَ. لَوْ جَلَسْتِ فِي بَيْتِكِ. فَجَلَسَتْ. فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ. فَقَالَ لَهَا: إِنَّ الَّذِي كَانَ قَدْ نَهَاكِ، قَدْ مَاتَ، [ق: 71 - أ] فَاخْرُجِي. فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُطِيعَهُ حَيًّا، وَأَعْصِيَهُ مَيِّتًا.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»