الحديث ١٥٨٧من قول الإمام مالك

قال يحيى، وسئل مالك: عن الفدية من الصيام، أو الصدقة، أو النسك، أصاحبه بالخيار في ذلك؟ وما النسك؟ وكم الطعام؟ وبأي مد هو؟ وكم الصيام؟. وهل يؤخر شيء من ذلك، أم يفعله في فوره ذلك؟ قال مالك: كل شيء في كتاب الله في الكفارات. كذا، أو كذا. فصاحبه مخير في ذلك. أي ذلك أحب أن يفعل فعل. وأما النسك، فشاة. وأما الصيام، فثلاثة أيام. وأما الطعام، فيطعم ستة مساكين، لكل مسكين مدان. بالمد الأول. مد النبي صلى الله عليه وسلم.

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
  • في بعض النسخ «شيء» بدل «ذلك»
  • في بعض النسخ بعد «يفعل»: «ذلك»
  • في بعض النسخ «سئل» بدل «يحيي وسئل»
  • في بعض النسخ «ومد» بدل «مد»