الحديث ١٥٨٦من قول الإمام مالك
قال مالك، في من أراد أن يلبس شيئا من الثياب [ق: 70 - أ] التي لا ينبغي له أن يلبسها وهو محرم، أو يقصر شعره، أو يمس طيبا من غير ضرورة، ليسارة مؤنة الفدية عليه. قال: لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك. وإنما أرخص فيه للضرورة. وعلى من فعل ذلك، الفدية.
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ «مئونة» بدل «مؤنة»
- في بعض النسخ «فيمن» بدل «في من»
- في بعض النسخ بدون «ق ا»