الحديث ١٥٨٨من قول الإمام مالك

قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقول: إذا رمى المحرم شيئا، فأصاب شيئا من الصيد لم يرده، فقتله: إن عليه أن يفتديه. وكذلك الحلال يرمي في الحرم شيئا، فيصيب صيدا لم يرده، فيقتله: إن عليه أن يفتديه. لأن العمد، والخطأ في ذلك بمنزلة، سواء.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «يفديه» بدل «يفتديه»