الحديث ١٥٧٨من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك، في فدية الأذى: إن الأمر فيه، أن أحدا لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية. وإن الكفارة إنما تكون بعد وجوبها على صاحبها. وأنه يضع فديته حيث ما شاء. النسك، أو صيام، أو صدقة بمكة، أو بغيرها من البلاد.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
  • في بعض النسخ «الصيام» بدل «صيام»
  • في بعض النسخ «الصدقة» بدل «صدقة»