الحديث ١٥٧٩من قول الإمام مالك
قال مالك: لا يصلح للمحرم أن ينتف من شعره شيئا، ولا يحلقه، ولا يقصره، حتى يحل. إلا أن يصيبه أذى في رأسه. فعليه فدية. كما أمره الله تعالى. ولا يصلح له أن يقلم أظفاره، ولا يقتل قمله، ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض، ولا من جلده، ولا من ثوبه. فإن طرحها المحرم من جلده، أو من ثوبه، فليطعم حفنة من طعام.