الحديث ١٥٩٠من قول الإمام مالك
قال مالك: من رمى صيدا، أو صاده بعد رميه الجمرة، وحلاق رأسه، غير أنه لم يفض: إن عليه جزاء ذلك الصيد. لأن الله، تبارك وتعالى، قال: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة 5: 2]. ومن لم يفض. فقد بقي عليه مس النساء والطيب،.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «الطيب والنساء» بدل «النساء والطيب»