الحج

العدد ١٨٢. الصفحة ٢ من ٨.

الحديث ١٤٢١موقوف ضعيف

مالك؛ أنه بلغه أن [ق: 63 - ب] عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا: عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج. فقالوا: ينفذان لوجههما، حتى يقضيا حجهما. ثم عليهما حج قابل، والهدي. قال: وقال علي بن أبي طالب: وإذا أهلا بالحج من عام قابل، تفرقا، حتى يقضيا حجهما.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
  • في بعض النسخ بعد «ينفذان»: «يمضيان»
الحديث ١٤٢٢مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: مَا تَرَوْنَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟. فَلَمْ يَقُلْ لَهُ الْقَوْمُ شَيْئًا. فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَبَعَثَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِلَى عَامٍ قَابِلٍ. فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: لِيَنْفُذَا لِوَجْهِهِمَا، فَلْيُتِمَّا حَجَّهُمَا الَّذِي أفسدا. فَإِذَا فَرَغَا رَجَعَا. فَإِنْ أَدْرَكَهُمَا حَجٌّ قَابِلٌ فَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ، وَالْهَدْيُ. وَيُهِلَّانِ مِنْ حَيْثُ أَهَلَّا لحجهما الذي أفسدا. وَيَتَفَرَّقَانِ، حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا قَالَ مَالِك: يُهْدِيَانِ جَمِيعًا، بَدَنَةً، بَدَنَةً.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بدون «حج»
  • في بعض النسخ «افسداه» بدل «افسدا»
  • في بعض النسخ «بحجهما» بدل «لحجهما»
الحديث ١٤٢٣من قول الإمام مالك

قال مالك، في رجل وقع بامرأته في الحج، ما بينه وبين أن يدفع من عرفة، ويرمي الجمرة: إنه يجب عليه الهدي، وحج قابل. قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة. فإنما عليه أن يعتمر، ويهدي. وليس عليه حج قابل.

الحديث ١٤٢٤من قول الإمام مالك

قال مالك: الذي يفسد الحج، أو العمرة. حتى يجب في ذلك الهدي في الحج، أو العمرة، التقاء الختانين وإن لم يكن ماء دافق. قال: ويوجب ذلك أيضا الماء الدافق، إذا كان من مباشرة. فأما رجل ذكر شيئا، حتى خرج منه ماء دافق، فلا أرى عليه شيئا.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «والذي» بدل «الذي»
  • في بعض النسخ بعد «يجب»: «عليه»
الحديث ١٤٢٥من قول الإمام مالك

قال مالك: ولو أن رجلا قبل امرأته، ولم يكن من ذلك ماء دافق، لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «مالك»
الحديث ١٤٢٦من قول الإمام مالك

قال مالك: ليس على المرأة التي يصيبها زوجها، وهي محرمة مرارا، في الحج أو العمرة، وهي له في ذلك مطاوعة. إلا الهدي، وحج قابل إن أصابها في الحج. قال: وإن كان أصابها في العمرة، فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت، والهدي.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «وليس» بدل «مالك ليس»
الحديث ١٤٢٨موقوف ضعيف

مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ؛ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ خَرَجَ حَاجًّا. حَتَّى إِذَا كَانَ بِالنَّازِيَةِ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ. أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ. وَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَوْمَ النَّحْرِ. فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ عُمَرُ: اصْنَعْ ما يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ. ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ. فَإِذَا أَدْرَكَكَ الْحَجُّ قَابِلًا، فَاحْجُجْ، وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «كما» بدل «ما»
الحديث ١٤٢٩موقوف ضعيف

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ، جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنْحَرُ هَدْيَهُ. فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. أَخْطَأْنَا الْعِدَّةَ. كُنَّا نَرَى أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ. فَقَالَ عُمَرُ: اذْهَبْ إِلَى مَكَّةَ، فَطُفْ أَنْتَ، وَمَنْ مَعَكَ. وَانْحَرُوا هَدْيًا، إِنْ كَانَ مَعَكُمْ. ثُمَّ احْلِقُوا، أَوْ قَصِّرُوا، وَارْجِعُوا. فَإِذَا كَانَ عاما قابلا. فَحُجُّوا، وَأَهْدُوا. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ. فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «عام قابل» بدل «عاما قابلا»
  • في بعض النسخ «وانحر واهديا» بدل «وانحروا هديا»
الحديث ١٤٣٠من قول الإمام مالك

قال مالك: ومن قرن الحج، والعمرة. ثم فاته الحج، فعليه أن يحج قابلا. ويقرن بين الحج، والعمرة. ويهدي هديين: هديا لقرانه الحج مع العمرة، وهديا لما فاته من الحج [ق: 64 - أ].

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»
الحديث ١٤٣٢موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابن عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِأَهْلِهِ، وَهُوَ بِمِنًى، قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بدنه.

الحديث ١٤٣٣موقوف صحيح؛ وقول ربيعة بن أبي عبد الرحمن فيه: مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: لَا أَظُنُّهُ إِلَّا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ. يَعْتَمِرُ، وَيُهْدِي مَالِك؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ فِي ذَلِكَ، مِثْلَ قَوْلِ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بعد «ويهدي»: «وحدثني عن»
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح؛ وقول ربيعة بن أبي عبد الرحمن فيه: مقطوع صحيح. المصدر: الموطأ، ١٤٣٣
الحديث ١٤٣٤من قول الإمام مالك

وسئل مالك: عن رجل نسي الإفاضة، حتى خرج من مكة، ورجع إلى بلاده؟ فقال: أرى إن لم يكن أصاب النساء أن يرجع، فيفيض. وإن كان أصاب النساء فليرجع، فليفض، ثم ليعتمر، وليهد. ولا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة، وينحره بها. ولكنه إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر، فليشتره بمكة. ثم ليخرجه إلى الحل. فليسقه منه إلى مكة. ثم ينحره بها.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «فليرجع فليفض» بدل «ان يرجع فيفيض»
  • في بعض النسخ «ولكن» بدل «ولكنه»
الحديث ١٤٣٦موقوف ضعيف

مَالِك، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ كَانَ يَقُولُ: مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ}، شاة.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «فما» بدل «ما»
  • في بعض النسخ «عن» بدل «ان»
الحديث ١٤٣٧موقوف صحيح لغيره

مالك؛ أنه بلغه: أن عبد الله بن عباس كان يقول: {فما استيسر من الهدي}، شاة. قال يحيى، قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. لأن الله، تبارك وتعالى، يقول في كتابه: {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة} [المائدة 5: 95]. فمما يحكم به في الهدي، شاة. وقد سماها الله هديا. وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا. وكيف يشك أحد في ذلك؟ وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير، أو بقرة فالحكم فيه شاة. وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام، أو إطعام مساكين.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «ما» بدل «فما»
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
  • في بعض النسخ بعد «الكعبة»: «او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما»
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح لغيره. المصدر: الموطأ، ١٤٣٧
الحديث ١٤٣٨موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: {فما اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ}. بَدَنَةٌ، أَوْ بَقَرَةٌ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «ما» بدل «فما»
الحديث ١٤٣٩مقطوع ضعيف

مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّ مَوْلَاةً لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُقَالُ لَهَا: رُقَيَّةُ؛ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا خَرَجَتْ مَعَ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى مَكَّةَ. قَالَتْ: فَدَخَلَتْ عَمْرَةُ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ. وَأَنَا مَعَهَا. فَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ دَخَلَتْ صُفَّةَ الْمَسْجِدِ. فَقَالَتْ: أَمَعَكِ مِقَصَّانِ؟ فَقُلْتُ: لَا. قالت: فَالْتَمِسِيهِ لِي. فَالْتَمَسْتُهُ، حَتَّى جِئْتُ بِهِ. فَأَخَذَتْ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ، ذَبَحَتْ شَاةً.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بعد «لا»: «فقالت»
الحديث ١٤٤١موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَقَدْ ضَفَرَ رَأْسَهُ. فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ. إِنِّي قَدِمْتُ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَوْ كُنْتُ مَعَكَ، أَوْ سَأَلْتَنِي، لَأَمَرْتُكَ أَنْ تَقْرِنَ. فَقَالَ الْيَمَانِي: [ق: 64 - ب] قَدْ كَانَ ذَلِكَ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: خُذْ مَا تَطَايَرَ مِنْ رَأْسِكَ، وَأَهْدِ. فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ: وما هَدْيُهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟. قال: هدية. فَقَالَتْ لَهُ: مَا هدية؟. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَوْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا أَنْ أَذْبَحَ شَاةً، لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
  • في بعض النسخ «ما» بدل «وما»
  • في بعض النسخ «جلا» بدل «رجلا»
الحديث ١٤٤٢موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، إِذَا حَلَّتْ لَمْ تَمْتَشِطْ، حَتَّى تَأْخُذَ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا. وَإِنْ كَانَ لَهَا هَدْيٌ، لَمْ تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهَا شَيْئًا، حَتَّى تَنْحَرَ هديا.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «هديها» بدل «هديا»
الحديث ١٤٤٣من قول الإمام مالك

مالك؛ أنه سمع بعض أهل العلم يقول: لا يشترك الرجل، وامرأته في بدنة واحدة. ليهد كل واحد منهما بدنة، بدنة.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «منهما»
الحديث ١٤٤٤من قول الإمام مالك

قال يحيى، وسئل مالك: عمن بعث معه هدي ينحره في حج، وهو مهل بعمرة. هل ينحره إذا حل، أم يؤخره حتى ينحره في الحج. ويحل هو من عمرته؟ فقال: بل يؤخره حتى ينحره في الحج. ويحل هو من عمرته.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
  • في بعض النسخ «بهدي» بدل «هدي»
  • في بعض النسخ «سئل» بدل «وسئل»
الحديث ١٤٤٥من قول الإمام مالك

قال مالك: والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد، أو يجب عليه هدي في غير ذلك. فإن هديه لا يكون إلا بمكة. كما قال الله، تبارك وتعالى: {هديا بالغ الكعبة} [المائدة 5: 95]. فأما ما عدل به الهدي من الصيام، أو الصدقة، فإن ذلك يكون بغير مكة. حيث أحب صاحبه أن يفعله، فعله.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «واما» بدل «فاما»
الحديث ١٤٤٦موقوف حسن

مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ. فَخَرَجَ مَعَهُ مِنْ الْمَدِينَةِ. فَمَرُّوا عَلَى حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنه، وَهُوَ مَرِيضٌ بِالسُّقْيَا. فَأَقَامَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ. حَتَّى إِذَا خَافَ الفوت خَرَجَ. وَبَعَثَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، وَهُمَا بِالْمَدِينَةِ، فَقَدِمَا عَلَيْهِ. ثُمَّ إِنَّ حُسَيْنًا أَشَارَ إِلَى رَأْسِهِ. فَأَمَرَ عَلِيٌّ بِرَأْسِهِ فَحُلِّقَ. ثُمَّ نَسَكَ عَنْهُ بِالسُّقْيَا. فَنَحَرَ عَنْهُ بَعِيرًا. قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: وَكَانَ حُسَيْنٌ خَرَجَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ، إِلَى مَكَّةَ.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «الفوات» بدل «الفوت»
  • في بعض النسخ «عمر» بدل «جعفر»
  • في بعض النسخ «الي» بدل «من»

مالك؛ أنه بلغه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة. والمزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن محسر».

الحديث ١٤٤٩موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اعْلَمُوا أَنَّ عَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ، إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ. وَأَنَّ الْمُزْدَلِفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ، إِلَّا بَطْنَ مُحَسِّرٍ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «والمزدلفة» بدل «وان المزدلفة»
الحديث ١٤٥٠من قول الإمام مالك

قال مالك: قال الله، تبارك وتعالى: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} [البقرة 2: 197]. قال: فالرفث إصابة النساء، والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} [البقرة 2: 187]. قال: والفسوق و الذبح للأنصاب، والله أعلم. قال الله: {أو فسقا أهل لغير الله به} [الأنعام 6: 145]. قال: والجدال في الحج، أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقزح. وكانت العرب، وغيرهم يقفون بعرفة. فكانوا يتجادلون. يقول هؤلاء: نحن أصوب. ويقول هؤلاء: نحن أصوب. فقال الله: {لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك [ق: 65 - أ] في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم} [الحج 22: 67]. فهذا الجدال في الحج. فيما نرى، والله أعلم. وقد سمعت ذلك من أهل العلم.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»
  • في بعض النسخ بدون «في الحج»