الحديث ١٤٣٤من قول الإمام مالك

وسئل مالك: عن رجل نسي الإفاضة، حتى خرج من مكة، ورجع إلى بلاده؟ فقال: أرى إن لم يكن أصاب النساء أن يرجع، فيفيض. وإن كان أصاب النساء فليرجع، فليفض، ثم ليعتمر، وليهد. ولا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة، وينحره بها. ولكنه إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر، فليشتره بمكة. ثم ليخرجه إلى الحل. فليسقه منه إلى مكة. ثم ينحره بها.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «فليرجع فليفض» بدل «ان يرجع فيفيض»
  • في بعض النسخ «ولكن» بدل «ولكنه»