الحديث ١٤٢٤من قول الإمام مالك
قال مالك: الذي يفسد الحج، أو العمرة. حتى يجب في ذلك الهدي في الحج، أو العمرة، التقاء الختانين وإن لم يكن ماء دافق. قال: ويوجب ذلك أيضا الماء الدافق، إذا كان من مباشرة. فأما رجل ذكر شيئا، حتى خرج منه ماء دافق، فلا أرى عليه شيئا.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ «والذي» بدل «الذي»
- في بعض النسخ بعد «يجب»: «عليه»