الحديث ١٤٢٤من قول الإمام مالك

قال مالك: الذي يفسد الحج، أو العمرة. حتى يجب في ذلك الهدي في الحج، أو العمرة، التقاء الختانين وإن لم يكن ماء دافق. قال: ويوجب ذلك أيضا الماء الدافق، إذا كان من مباشرة. فأما رجل ذكر شيئا، حتى خرج منه ماء دافق، فلا أرى عليه شيئا.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «والذي» بدل «الذي»
  • في بعض النسخ بعد «يجب»: «عليه»