الحديث ١٤٢٣من قول الإمام مالك

قال مالك، في رجل وقع بامرأته في الحج، ما بينه وبين أن يدفع من عرفة، ويرمي الجمرة: إنه يجب عليه الهدي، وحج قابل. قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة. فإنما عليه أن يعتمر، ويهدي. وليس عليه حج قابل.