الحديث ١٤٤٥من قول الإمام مالك

قال مالك: والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد، أو يجب عليه هدي في غير ذلك. فإن هديه لا يكون إلا بمكة. كما قال الله، تبارك وتعالى: {هديا بالغ الكعبة} [المائدة 5: 95]. فأما ما عدل به الهدي من الصيام، أو الصدقة، فإن ذلك يكون بغير مكة. حيث أحب صاحبه أن يفعله، فعله.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «واما» بدل «فاما»