الحديث ١٤٢١موقوف ضعيف

مالك؛ أنه بلغه أن [ق: 63 - ب] عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا: عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج. فقالوا: ينفذان لوجههما، حتى يقضيا حجهما. ثم عليهما حج قابل، والهدي. قال: وقال علي بن أبي طالب: وإذا أهلا بالحج من عام قابل، تفرقا، حتى يقضيا حجهما.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
  • في بعض النسخ بعد «ينفذان»: «يمضيان»