الحديث ١٤٢٦من قول الإمام مالك

قال مالك: ليس على المرأة التي يصيبها زوجها، وهي محرمة مرارا، في الحج أو العمرة، وهي له في ذلك مطاوعة. إلا الهدي، وحج قابل إن أصابها في الحج. قال: وإن كان أصابها في العمرة، فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت، والهدي.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «وليس» بدل «مالك ليس»