البيوع

العدد ٢٢٩. الصفحة ٢ من ١٠.

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. نَهَى الْبَائِعَ، وَالْمُشْتَرِيَ.

مَالِك، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ. فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا تُزْهِيَ؟. فَقَالَ: «حِينَ تَحْمَرُّ». وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، ففيم يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟».

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «فبم» بدل «ففيم»
الحديث ٢٢٩١صحيح لغيره

مَالِك، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، [ق: 148 - ب] نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، حَتَّى تَنْجُوَ مِنْ الْعَاهَةِ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
الحديث ٢٢٩٣موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَبِيعُ ثِمَارَهُ، حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «زيدبن» بدل «زيد بن»
الحديث ٢٢٩٤من قول الإمام مالك

قال مالك: والأمر عندنا في بيع البطيخ، والقثاء، والخربز، والجزر أن بيعه إذا بدا صلاحه، حلال جائز. ثم يكون للمشتري ما ينبت، حتى ينقطع ثمره، ويهلك. وليس في ذلك وقت يؤقت. وذلك أن وقته معروف عند الناس. وربما دخلته العاهة. فقطعت ثمرته، قبل أن يأتي ذلك الوقت. فإذا دخلته العاهة. بجائحة تبلغ الثلث، فصاعدا. كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «يثبت» بدل «ينبت»

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا.

مَالِك، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا. فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ - شك داود - قَالَ: خَمْسَةِ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «يشك» بدل «شك»
  • في بعض النسخ بعد «خمسة»: «اوسق»
الحديث ٢٢٩٨من قول الإمام مالك

قال مالك: وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر. يتحرى ذلك، وتخرص في رؤوس النخل، وليست له مكيلة. وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التولية، والإقالة، والشرك. ولو كان بمنزلة غيره من البيوع، ما أشرك أحد أحدا في طعام، حتى يستوفيه. ولا أقاله منه. ولا ولاه أحدا، حتى يقبضه المبتاع.

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ «ويخرص» بدل «وتخرص»
  • في بعض النسخ بدون «وليست له مكيلة»
  • في بعض النسخ «طعامه» بدل «طعام»
  • في بعض النسخ «والشركة» بدل «والشرك»
  • في بعض النسخ «الطعام» بدل «طعام»
الحديث ٢٣٠٠صحيح لغيره

مَالِك، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ: ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حَائِطٍ، فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَعَالَجَهُ، وَقَامَ فِيهِ، حَتَّى يتبين لَهُ النُّقْصَانُ. فَسَأَلَ رَبَّ الْحَائِطِ أَنْ يَضَعَ لَهُ، أَوْ أَنْ يُقِيلَهُ. فَحَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَ. فَذَهَبَتْ أُمُّ الْمُشْتَرِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَأَلَّى أَنْ لَا يَفْعَلَ خَيْرًا». فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَبُّ الْحَائِطِ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُوَ لَهُ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «تبين» بدل «يتبين»
الحديث ٢٣٠١مقطوع ضعيف

مالك؛ أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز، قضى بوضع الجائحة. قال مالك: وعلى ذلك، الأمر عندنا.

الحديث ٢٣٠٢من قول الإمام مالك

قال مالك: والجائحة التي توضع عن المشتري. الثلث، فصاعدا. ولا يكون ما دون ذلك جائحة.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «فيما» بدل «ما»
الحديث ٢٣٠٤مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ، وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ.

الحديث ٢٣٠٥مقطوع ضعيف

مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، بَاعَ ثَمَرَ حَائِطٍ [ق: 149 - أ] لَهُ، يُقَالُ لَهُ الْأَفْرَقُ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ. وَاسْتَثْنَى مِنْهُ بثمانمائة درهم.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ «عمروبن» بدل «عمرو بن»
  • في بعض النسخ «الافراق» بدل «الافرق»
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»
  • في بعض النسخ زيادة في آخره: «تمرا»
الحديث ٢٣٠٦مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ؛ أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَانَتْ تَبِيعُ ثِمَارَهَا، وَتَسْتَثْنِي مِنْهَا.

الحديث ٢٣٠٧من قول الإمام مالك

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، أن الرجل إذا باع ثمر حائطه، أن له أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر. لا يجاوز ذلك. وما كان دون الثلث، فلا بأس بذلك.

الحديث ٢٣٠٨من قول الإمام مالك

قال مالك: فأما الرجل يبيع ثمر حائطه. ويستثني من ثمر حائطه، ثمر نخلة، أو نخلات يختارها. ويسمي عددها فلا أرى بذلك بأسا. لأن رب الحائط إنما استثنى شيئا من ثمر حائط نفسه. وإنما ذلك شيء احتبسه من حائطه. وأمسكه، لم يبعه. وباع من حائطه ما سوى ذلك.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «ثمر»
  • في بعض النسخ «حائط» بدل «حائطه»
الحديث ٢٣١٠صحيح لغيره

مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ». فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ عَامِلَكَ عَلَى خَيْبَرَ يَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادْعُوهُ لِي»، فَدُعِيَ لَهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ؟». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا يَبِيعُونَنِي الْجَنِيبَ بِالْجَمْعِ، صَاعًا بِصَاعٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ. ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا».

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بعد «بصاع»: «له»

مَالِك، عَنْ عَبْدِ الحميد بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ. فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟». فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ. وَالصَّاعَيْنِ بثلاثة. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَفْعَلْ. بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ. ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا».

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «بالثلاثة» بدل «بثلاثة»

مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّ زَيْدًا، أَبَا عَيَّاشٍ، أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ. فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ؟. قَالَ: الْبَيْضَاءُ. فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ. وَقَالَ سَعْدٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُسْأَلُ عَنْ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟». فَقَالُوا: نَعَمْ. فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «زيد» بدل «يزيد»

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا. وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «بالثمر» بدل «بالتمر»
  • في بعض النسخ «التمر» بدل «الثمر»

مَالِك، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ [ق: 149 - ب] الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رؤوس النَّخْلِ. وَالْمُحَاقَلَةُ: كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
الحديث ٢٣١٦صحيح لغيره

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ. وَالْمُحَاقَلَةُ: اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ، وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنْ اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ. فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «التمر» بدل «الثمر»
الحديث ٢٣١٧من قول الإمام مالك

قال مالك: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المزابنة. وتفسير المزابنة: أن كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله، ولا وزنه، ولا عدده، ابتيع بشيء مسمى من الكيل، أو الوزن، أو العدد. وذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصبر الذي لا يعلم كيله من الحنطة، أو التمر، أو ما أشبه ذلك من الأطعمة. أو يكون للرجل السلعة من الخبط، أو النوى، أو القضب، أو العصفر، أو الكرسف، أو الكتان، أو القز، أو ما أشبه ذلك من السلع. لا يعلم كيل شيء من ذلك، ولا وزنه، ولا عدده. فيقول الرجل لرب تلك السلعة: كل سلعتك هذه. أو مر من يكيلها. أو زن من ذلك ما يوزن. أو اعدد منها ما كان يعد. فما نقص من كذا وكذا صاعا، لتسمية يسميها. أو وزن كذا، وكذا رطلا. أو عدد كذا، وكذا. فما نقص من ذلك فعلي غرمه، حتى أوفيك تلك التسمية. فما زاد على ذلك التسمية، فهو لي. أضمن ما نقص من ذلك على أن يكون لي ما زاد. فليس ذلك بيعا. ولكنه المخاطرة، والغرر، والقمار. يدخل هذا؛ لأنه لم يشتر منه شيئا بشيء أخرجه، ولكنه ضمن له ما سمي من ذلك الكيل، أو الوزن، أو العدد. على أن يكون له ما زاد على ذلك. فإن نقصت تلك السلعة من تلك التسمية، أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن، ولا هبة. طيبة بها نفسه. فهذا يشبه القمار. وما كان مثل هذا من الأشياء، فذلك يدخله.

اختلاف النسخ (٦)
  • في بعض النسخ «الحنطة» بدل «الخبط»
  • في بعض النسخ «عد من ذلك» بدل «اعدد منها»
  • في بعض النسخ «عن كيل» بدل «من»
  • في بعض النسخ بعد «غرمه»: «لك»
  • في بعض النسخ «تلك» بدل «ذلك»
  • في بعض النسخ «عن» بدل «من»
الحديث ٢٣١٨من قول الإمام مالك

قال مالك: ومن ذلك أيضا، أن يقول الرجل للرجل، له الثوب: أضمن لك من ثوبك هذا كذا، وكذا، ظهارة قلنسوة. قدر كل ظهارة كذا، وكذا لشيء يسميه. فما نقص من ذلك، فعلي غرمه، حتى أوفيك، وما زاد فلي. أو أن يقول الرجل للرجل: أضمن لك من ثيابك هذي. كذا، وكذا قميصا. ذرع كل قميص. كذا، وكذا. فما نقص من ذلك فعلي غرمه. وما زاد على ذلك، فلي. أو أن يقول الرجل للرجل، له الجلود، من جلود البقر، أو الإبل: أقطع جلودك هذه نعالا على إمام يريه إياه. فما نقص من مائة زوج فعلي غرمه. وما زاد، فهو لي بما ضمنت لك. ومما يشبه ذلك، أن يقول الرجل للرجل، عنده حب البان: اعصر حبك هذا. فما نقص من كذا، وكذا رطلا فعلي أن أعطيكه. وما زاد، فهو لي. فهذا كله، أو ما أشبهه، من الأشياء، أو ضارعه من المزابنة، التي لا تصلح، ولا يجوز. وكذلك أيضا، [ق: 051 - أ] إذا قال الرجل للرجل. له الخبط، أو النوى، أو الكرسف، أو الكتان، أو القضب، أو العصفر: أبتاع منك هذا الخبط بكذا، وكذا صاعا. من خبط بخبط مثل خبطه. أو هذا النوى بكذا، وكذا صاعا، من نوى مثله. وفي العصفر، والكرسف، والكتان، والقضب، مثل ذلك. فهذا كله يرجع إلى ما وصفنا من المزابنة.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ «وما» بدل «او ما»
  • في بعض النسخ «تجوز» بدل «يجوز»
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»
  • في بعض النسخ «يخبط» بدل «بخبط»