الحديث ٢٣٠٧من قول الإمام مالك
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، أن الرجل إذا باع ثمر حائطه، أن له أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر. لا يجاوز ذلك. وما كان دون الثلث، فلا بأس بذلك.
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، أن الرجل إذا باع ثمر حائطه، أن له أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر. لا يجاوز ذلك. وما كان دون الثلث، فلا بأس بذلك.