الحديث ٢٣٠٨من قول الإمام مالك
قال مالك: فأما الرجل يبيع ثمر حائطه. ويستثني من ثمر حائطه، ثمر نخلة، أو نخلات يختارها. ويسمي عددها فلا أرى بذلك بأسا. لأن رب الحائط إنما استثنى شيئا من ثمر حائط نفسه. وإنما ذلك شيء احتبسه من حائطه. وأمسكه، لم يبعه. وباع من حائطه ما سوى ذلك.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ بدون «ثمر»
- في بعض النسخ «حائط» بدل «حائطه»