الحديث ٢٢٩٨من قول الإمام مالك

قال مالك: وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر. يتحرى ذلك، وتخرص في رؤوس النخل، وليست له مكيلة. وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التولية، والإقالة، والشرك. ولو كان بمنزلة غيره من البيوع، ما أشرك أحد أحدا في طعام، حتى يستوفيه. ولا أقاله منه. ولا ولاه أحدا، حتى يقبضه المبتاع.

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ «ويخرص» بدل «وتخرص»
  • في بعض النسخ بدون «وليست له مكيلة»
  • في بعض النسخ «طعامه» بدل «طعام»
  • في بعض النسخ «والشركة» بدل «والشرك»
  • في بعض النسخ «الطعام» بدل «طعام»