الحديث ٢٣٠٢من قول الإمام مالك

قال مالك: والجائحة التي توضع عن المشتري. الثلث، فصاعدا. ولا يكون ما دون ذلك جائحة.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «فيما» بدل «ما»