الحديث ٢٣٠٢من قول الإمام مالكقال مالك: والجائحة التي توضع عن المشتري. الثلث، فصاعدا. ولا يكون ما دون ذلك جائحة.اختلاف النسخ (١)في بعض النسخ «فيما» بدل «ما»