قال مالك: ولم أسمع أحدا يخالف في أن الجنين لا تكون فيه الغرة، حتى يزايل بطن أمه، ويسقط من بطنها ميتا.
العقول
العدد ١١٠. الصفحة ٢ من ٥.
قال مالك: وسمعت أنه إذا خرج الجنين من بطن أمه حيا ثم مات أن فيه الدية كاملة قال مالك ولا حياة للجنين إلا باستهلال. فإذا [ص: 5 - أ] خرج من بطن أمه فاستهل ثم مات ففيه الدية كاملة.
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ «بالاستهلال» بدل «باستهلال»
- في بعض النسخ بدون «ص ا»
- في بعض النسخ «لجنين» بدل «للجنين»
قال مالك: ونرى أن في جنين الأمة عشر ثمن أمه.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ بدون «مالك»
قال مالك: وإذا قتلت المرأة رجلا أو امرأة عمدا. والتي قتلت حامل. لم يقد منها حتى تضع حملها. وإن قتلت المرأة وهي حامل، عمدا أو خطأ فليس على من قتلها في جنينها شيء. إن قتلت عمدا قتل الذي قتلها. وليس في جنينها دية. وإن قتلت خطأ فعلى عاقلة قاتلها ديتها. وليس في جنينها دية.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «فان» بدل «ان»
وسئل مالك، عن جنين اليهودية والنصرانية تطرح. فقال: أرى أن فيه عشر دية أمه.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ «سئل» بدل «وسئل»
- في بعض النسخ «يطرح» بدل «تطرح»
مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً. فَإِذَا قُطِعَتْ السُّفْلَى فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «ثلث» بدل «ثلثا»
مَالِك؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ الرَّجُلِ الْأَعْوَرِ يَفْقَأُ عَيْنَ الصَّحِيحِ، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: إِنْ أَحَبَّ الصَّحِيحُ أَنْ يَسْتَقِيدَ مِنْهُ فَلَهُ الْقَوَدُ. وَإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ. أَوْ اثني عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «اثنا» بدل «اثني»
مالك؛ أنه بلغه أن في كل زوج من الإنسان الدية كاملة. وأن في اللسان الدية كاملة. وأن في الأذنين، إذا ذهب سمعهما، الدية كاملة. اصطلمتا أو لم تصطلما. وفي ذكر الرجل الدية كاملة. وفي الأنثيين الدية [ص: 5 - ب] كاملة.
مالك؛ [ق: 103 - أ] أنه بلغه أن في ثديي المرأة الدية كاملة قال مالك: وأخف ذلك عندي الحاجبان. وثديا الرجل.
قال مالك: الأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك له. إذا أصيبت يداه ورجلاه وعيناه فله ثلاث ديات.
قال مالك، في عين الأعور الصحيحة إذا فقئت خطأ: إن فيها الدية كاملة.
مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ: فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا طَفِئَتْ مِائَةُ دِينَارٍ.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «اطفئت» بدل «طفئت»
وسئل مالك عن شتر العين وحجاج العين. فقال: ليس في ذلك إلا الاجتهاد. إلا أن ينقص بصر العين. فيكون له بقدر ما نقص من بصر العين.
قال مالك: الأمر عندنا في العين القائمة العوراء إذا أطفئت. وفي اليد الشلاء إذا قطعت. أنه ليس في ذلك إلا الاجتهاد. وليس في ذلك عقل مسمى.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «طفئت» بدل «اطفئت»
مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَذْكُرُ: أَنَّ الْمُوضِحَةَ فِي الْوَجْهِ مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ. إِلَّا أَنْ تَعِيبَ الْوَجْهَ فَيُزَادُ فِي عَقْلِهَا، مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ نصف عقل الموضحة [ص: 6 - أ] فِي الرَّأْسِ. فَيَكُونُ فِيهَا خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَارًا.
اختلاف النسخ (٤)
- في بعض النسخ بعد «وبين»: «عقل»
- في بعض النسخ بدون «عقل»
- في بعض النسخ بدون «ص ا»
- في بعض النسخ «فيزداد» بدل «فيزاد»
قال مالك: والأمر عندنا أن في المنقلة خمس عشرة فريضة قال [مالك]: والمنقلة التي يطير فراشها من العظم. ولا تخرق إلى الدماغ. وهي تكون في الرأس وفي الوجه.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ «يخرق» بدل «تخرق»
- في بعض النسخ «في» بدل «وفي»
قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا أن المأمومة والجائفة ليس فيهما قود. قال مالك، وقد قال ابن شهاب: ليس في المأمومة قود قال مالك: والمأمومة ما خرق العظم إلى الدماغ. ولا تكون المأمومة إلا في الرأس. وما يصل إلى الدماغ إذا خرق العظم.
قال مالك: الأمر عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل. حتى تبلغ الموضحة. وإنما العقل في الموضحة فما فوقها. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الموضحة، في كتابه لعمرو بن حزم فجعل فيها خمسا من الإبل. ولم تقض الأئمة في القديم ولا في الحديث، فيما دون الموضحة بعقل.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «يقض» بدل «تقض»
مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب؛ أنه قال: كل نافذة في عضو من الأعضاء ففيها ثلث عقل ذلك العضو قال يحيى: سمعت مالكا يقول: كان ابن شهاب لا يرى ذلك. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: وأنا لا أرى في نافذة في عضو من الأعضاء في الجسد أمرا مجتمعا عليه. ولكني أرى فيها الاجتهاد. يجتهد الإمام في ذلك. وليس في ذلك أمر مجتمع عليه.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «مالك» بدل «يحيي سمعت مالكا يقول»
قال مالك: الأمر عندنا أن المأمومة والمنقلة و [ق: 103 - ب] الموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس، فما كان في الجسد من ذلك فليس فيه إلا الاجتهاد [ص: 6 - ب] قال [مالك]: ولا أرى اللحي الأسفل والأنف من الرأس في جراحهما. لأنه عظمان منفردان. والرأس، بعدهما، عظم واحد.
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ «والموضحة» بدل «ق ب الموضحة»
- في بعض النسخ «فلا» بدل «ولا»
- في بعض النسخ «لانهما» بدل «لانه»
مَالِك، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَقَادَ مِنْ الْمُنَقِّلَةِ.
مَالِك، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ سعيدبن الْمُسَيَّبِ: كَمْ فِي إِصْبَعِ الْمَرْأَةِ؟ فَقَالَ: عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ. فَقُلْتُ: كَمْ فِي إِصْبَعَيْنِ؟ فقال: عِشْرُونَ مِنْ الْإِبِلِ. فَقُلْتُ: كَمْ فِي ثَلَاثٍ؟ فَقَالَ: ثَلَاثُونَ مِنْ الْإِبِلِ. فَقُلْتُ: كَمْ فِي أَرْبَعٍ؟ فقال: عِشْرُونَ مِنْ الْإِبِلِ. فَقُلْتُ: حِينَ عَظُمَ جُرْحُهَا وَاشْتَدَّتْ مُصِيبَتُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ؟ قال، فَقُلْتُ: بَلْ عَالِمٌ مُتَثَبِّتٌ. أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ. فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ «سعيد بن» بدل «سعيدبن»
- في بعض النسخ بعد «متعلم»: «سعيد»
قال مالك: الأمر عندنا في أصابع الكف إذا قطعت فقد تم عقلها. وذلك أن خمس أصابع إذا قطعت، كان عقلها عقل الكف. خمسين من الإبل. في كل إصبع عشرة من الإبل.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «الاصابع» بدل «اصابع»
قال مالك: وحساب الأصابع ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار في كل أنملة. وهي من الإبل ثلاث فرائض، وثلث فريضة.
مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ [ص: 7 - أ] قَضَى فِي الضِّرْسِ بِجَمَلٍ. وَفِي التَّرْقُوَةِ بِجَمَلٍ. وَفِي الضِّلَعِ بِجَمَلٍ.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ بدون «ص ا»