الحديث ٣١٧٣من قول الإمام مالك

قال مالك: وإذا قتلت المرأة رجلا أو امرأة عمدا. والتي قتلت حامل. لم يقد منها حتى تضع حملها. وإن قتلت المرأة وهي حامل، عمدا أو خطأ فليس على من قتلها في جنينها شيء. إن قتلت عمدا قتل الذي قتلها. وليس في جنينها دية. وإن قتلت خطأ فعلى عاقلة قاتلها ديتها. وليس في جنينها دية.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «فان» بدل «ان»