الحديث ٣١٩٠من قول الإمام مالك
قال مالك: الأمر عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل. حتى تبلغ الموضحة. وإنما العقل في الموضحة فما فوقها. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الموضحة، في كتابه لعمرو بن حزم فجعل فيها خمسا من الإبل. ولم تقض الأئمة في القديم ولا في الحديث، فيما دون الموضحة بعقل.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «يقض» بدل «تقض»