الحديث ٣١٨٠من قول الإمام مالك
قال مالك: الأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك له. إذا أصيبت يداه ورجلاه وعيناه فله ثلاث ديات.
قال مالك: الأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك له. إذا أصيبت يداه ورجلاه وعيناه فله ثلاث ديات.