الحدود

العدد ٣٢. الصفحة ٢ من ٢.

الحديث ٣٠٦٤موقوف ضعيف

مَالِك عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَبَّا فِي زمن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: وَاللَّهِ مَا أَبِي بِزَانٍ. وَلَا أُمِّي بِزَانِيَةٍ. فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. فَقَالَ قَائِلٌ: مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ. وَقَالَ آخَرُونَ: قَدْ كَانَ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَدْحٌ غَيْرُ هَذَا. نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ الْحَدَّ. فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ، ثَمَانِينَ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «زمان» بدل «زمن»
الحديث ٣٠٦٥من قول الإمام مالك

قال مالك لا حد عندنا إلا في نفي، أو قذف، أو تعريض. يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيا، أو قذفا. فعلى من قال ذلك، الحد تاما.

الحديث ٣٠٦٦من قول الإمام مالك

قال مالك: الأمر عندنا أنه إذا نفى [رجل] رجلا من أبيه. فإن عليه [ق: 111 - ب] الحد. وإن كانت أم الذي نفي مملوكة. فإن عليه الحد.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
الحديث ٣٠٦٨من قول الإمام مالك

مالك: إن أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل. وله [ص: 22 - أ] فيها شرك. أنه لا يقام عليه الحد. وأنه يلحق به الولد. وتقام عليه الجارية حين حملت. فيعطى شركاؤه حصصهم من الثمن. وتكون الجارية له. قال مالك: وعلى هذا، الأمر عندنا.

الحديث ٣٠٦٩من قول الإمام مالك

قال مالك، في الرجل يحل للرجل جاريته: إنه إن أصابها الذي أحلت له قومت عليه يوم أصابها. حملت أو لم تحمل. ودرئ عنه الحد بذلك. فإن حملت ألحق به الولد.

الحديث ٣٠٧٠من قول الإمام مالك

قال مالك، في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته: إنه يدرأ عنه الحد. وتقام عليه الجارية. حملت أو لم تحمل.

الحديث ٣٠٧١موقوف ضعيف

مَالِك عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَجُلٍ - خَرَجَ بِجَارِيَةٍ لِامْرَأَتِهِ مَعَهُ فِي سَفَرٍ، فَأَصَابَهَا. فَغَارَتْ امْرَأَتُهُ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ: وَهَبَتْهَا لِي. فَقَالَ عُمَرُ: لَتَأْتِينِي بِالْبَيِّنَةِ. أَوْ لَأَرْمِيَنَّكَ بِالْحِجَارَةِ قَالَ: فَاعْتَرَفَتْ امْرَأَتُهُ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «باحجارك» بدل «بالحجارة»