الحديث ٣٠٦٩من قول الإمام مالك

قال مالك، في الرجل يحل للرجل جاريته: إنه إن أصابها الذي أحلت له قومت عليه يوم أصابها. حملت أو لم تحمل. ودرئ عنه الحد بذلك. فإن حملت ألحق به الولد.