الحديث ٣٠٦٨من قول الإمام مالك
مالك: إن أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل. وله [ص: 22 - أ] فيها شرك. أنه لا يقام عليه الحد. وأنه يلحق به الولد. وتقام عليه الجارية حين حملت. فيعطى شركاؤه حصصهم من الثمن. وتكون الجارية له. قال مالك: وعلى هذا، الأمر عندنا.