الحديث ٣٠٦٦من قول الإمام مالك

قال مالك: الأمر عندنا أنه إذا نفى [رجل] رجلا من أبيه. فإن عليه [ق: 111 - ب] الحد. وإن كانت أم الذي نفي مملوكة. فإن عليه الحد.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»