الأقضية

العدد ١٣.

مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، [ق: 119 - ب] عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ. فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ. فَلَا يأخذ مِنْهُ شَيْئًا. فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ».

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «مما» بدل «ما»
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
  • في بعض النسخ «ياخذن» بدل «ياخذ»
الحديث ٢٦٦٣موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عمربن الْخَطَّابِ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ وَيَهُودِيٌّ. فَرَأَى عُمَرُ أَنَّ الْحَقَّ لِلْيَهُودِيِّ. فَقَضَى لَهُ. فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ: وَاللَّهِ لَقَدْ قَضَيْتَ بِالْحَقِّ. فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالدِّرَّةِ. ثُمَّ قَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ: إِنَّا نَجِدُ أَنَّهُ لَيْسَ قَاضٍ يَقْضِي بِالْحَقِّ، إِلَّا كَانَ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ، وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ يُسَدِّدَانِهِ وَيُوَفِّقَانِهِ لِلْحَقِّ، مَا دَامَ مَعَ الْحَقِّ. فَإِذَا تَرَكَ الْحَقَّ عَرَجَا وَتَرَكَاهُ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «عمر بن» بدل «عمربن»

مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا و يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا».

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بعد «بكر»: «بن محمد بن عمرو»
  • في بعض النسخ «او يخبر» بدل «يخبر»
الحديث ٢٦٦٦موقوف ضعيف

مَالِك، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّهُ: قَدِمَ عَلَى عمربن الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ. فَقَالَ: لَقَدْ جِئْتُكَ لِأَمْرٍ مَا لَهُ رَأْسٌ، وَلَا ذَنَبٌ. فَقَالَ عُمَرُ: مَا هُوَ؟. قَالَ: شَهَادَاتُ الزُّورِ. ظَهَرَتْ بِأَرْضِنَا. فَقَالَ عُمَرُ: أَوَ قَدْ كَانَ ذَلِكَ؟ فقال: نَعَمْ. فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ لَا يُؤْسَرُ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ الْعُدُولِ.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «عمر بن» بدل «عمربن»
  • في بعض النسخ «وما» بدل «ما»
  • في بعض النسخ «شهادة» بدل «شهادات»
الحديث ٢٦٦٧موقوف ضعيف

مَالِك؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ.

الحديث ٢٦٦٩مقطوع ضعيف؛ وسماعه من ابن شهاب: مقطوع صحيح

مَالِك؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُمْ سُئِلُوا، عَنْ رَجُلٍ جُلِدَ الْحَدَّ. أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، إِذَا ظَهَرَتْ [ي: 71 - ب] مِنْهُ التَّوْبَةُ مَالِك؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ. قَالَ يحيى، قال مَالِك: وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا. وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور 24: 4 - 5].

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بدون «ي ب»
  • في بعض النسخ بعد «التوبة»: «حدثني»
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: مقطوع ضعيف؛ وسماعه من ابن شهاب: مقطوع صحيح. المصدر: الموطأ، ٢٦٦٩
الحديث ٢٦٧٠من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي يجلد الحد ثم تاب وأصلح، تجوز شهادته. وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك.

مَالِك، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ق: 120 - أ] قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ في أوله: «يحيي»
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»
الحديث ٢٦٧٣مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، وَهُوَ عَامِلٌ عَلَى الْكُوفَةِ: أَنْ اقْضِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ في أوله: «وعن»
الحديث ٢٦٧٤مقطوع ضعيف

مالك، أنه بلغه؛ أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سئلا: هل يقضى باليمين مع الشاهد؟ فقالا: نعم.

الحديث ٢٦٧٥من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد، يحلف صاحب الحق مع شاهده. ويستحق حقه. فإن نكل وأبى أن يحلف، أحلف المطلوب. فإن حلف سقط عنه ذلك الحق. وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه. قال مالك: وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة. ولا يقع ذلك في شيء من الحدود. ولا في نكاح، ولا في طلاق. ولا في عتاقة ولا في سرقة. ولا في فرية. قال: فإن قال قائل: فإن العتاقة من الأموال، فقد أخطأ. ليس ذلك على ما قال. ولو كان ذلك على ما قال، لحلف العبد مع شاهده إذا جاء بشاهد، أن سيده أعتقه وأن العبد إذا جاء بشاهد على مال من الأموال ادعاه، حلف مع شاهده واستحق حقه كما يحلف الحر.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
الحديث ٢٦٧٦من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: فالسنة عندنا أن العبد إذا جاء بشاهد على عتاقته استحلف سيده ما أعتقه وبطل ذلك عنه.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
الحديث ٢٦٧٧من قول الإمام مالك

قال، قال مالك: وكذلك السنة عندنا أيضا في الطلاق. إذا جاءت المرأة بشاهد أن زوجها طلقها. أحلف زوجها ما طلقها. فإذا حلف لم يقع عليه الطلاق.