الحديث ٢٦٧٧من قول الإمام مالك

قال، قال مالك: وكذلك السنة عندنا أيضا في الطلاق. إذا جاءت المرأة بشاهد أن زوجها طلقها. أحلف زوجها ما طلقها. فإذا حلف لم يقع عليه الطلاق.