الحديث ٢٦٧٦من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: فالسنة عندنا أن العبد إذا جاء بشاهد على عتاقته استحلف سيده ما أعتقه وبطل ذلك عنه.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»