الحديث ٢٦٧٥من قول الإمام مالك
قال يحيى، قال مالك: مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد، يحلف صاحب الحق مع شاهده. ويستحق حقه. فإن نكل وأبى أن يحلف، أحلف المطلوب. فإن حلف سقط عنه ذلك الحق. وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه. قال مالك: وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة. ولا يقع ذلك في شيء من الحدود. ولا في نكاح، ولا في طلاق. ولا في عتاقة ولا في سرقة. ولا في فرية. قال: فإن قال قائل: فإن العتاقة من الأموال، فقد أخطأ. ليس ذلك على ما قال. ولو كان ذلك على ما قال، لحلف العبد مع شاهده إذا جاء بشاهد، أن سيده أعتقه وأن العبد إذا جاء بشاهد على مال من الأموال ادعاه، حلف مع شاهده واستحق حقه كما يحلف الحر.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ بدون «يحيي»