الحديث ٢٦٧٠من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي يجلد الحد ثم تاب وأصلح، تجوز شهادته. وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك.