الحديث ٢٢٠٣ مقطوع ضعيف؛ وروايته عن ابن شهاب مثله: مقطوع صحيح مَالِك؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كَانَا يَقُولَانِ: عِدَّةُ الْأَمَةِ، إِذَا هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا، شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ. قال مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، مِثْلَ ذَلِكَ.
اختلاف النسخ (٢) في بعض النسخ بعد «ليال»: «حدثني عن» في بعض النسخ «وعن» بدل «مالك عن» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: مقطوع ضعيف؛ وروايته عن ابن شهاب مثله: مقطوع صحيح. المصدر: الموطأ، ٢٢٠٣ قال مالك، في العبد يطلق الأمة طلاقا لم يبتها فيه، له عليها فيه الرجعة. ثم يموت، وهي في عدتها من الطلاق: إنها تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوجها، شهرين وخمس ليال. [ق: 144 - أ] وإنها إن عتقت وله عليها رجعة، ثم لم تختر فراقه، بعد العتق حتى يموت، وهي في عدتها من طلاقه، اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها، أربعة أشهر وعشرا. وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة بعد ما عتقت. فعدتها عدة الحرة. قال مالك: وهذا الأمر عندنا.
اختلاف النسخ (٣) في بعض النسخ بدون «بعد العتق» في بعض النسخ «طلاقه» بدل «الطلاق» في بعض النسخ بدون «ق ا» مَالِك، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْعَزْلِ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ. فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ، فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ. وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ. وَأَحْبَبْنَا الْفِدَاءَ. [ن: 98 - أ] فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ، فَقُلْنَا: نَعْزِلُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ. فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ: «مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا. مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ».
اختلاف النسخ (١) مَالِك، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ.
اختلاف النسخ (١) في بعض النسخ «عامربن» بدل «عامر بن» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح. المصدر: الموطأ، ٢٢٠٧ مَالِك، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ أَفْلَحَ، مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِأَبِي أَيُّوبَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ.
اختلاف النسخ (٢) في بعض النسخ بعد «ايوب»: «الانصاري» في بعض النسخ «ابي» بدل «ابن» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف ضعيف. المصدر: الموطأ، ٢٢٠٨ مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَعْزِلُ. وَكَانَ يَكْرَهُ الْعَزْلَ.
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح. المصدر: الموطأ، ٢٢٠٩ مَالِك، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ عمروبن غَزِيَّةَ؛ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. فَجَاءَهُ ابْنُ قَهْدٍ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ. فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، إِنَّ عِنْدِي جَوَارِيَ، لَيْسَ نِسَائِي اللَّاتِي أُكِنُّ فأعجب إِلَيَّ مِنْهُنَّ. وَلَيْسَ كُلُّهُنَّ يُعْجِبُنِي أَنْ تَحْمِلَ مِنِّي. أَفَأَعْزِلُ؟. فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَفْتِهِ يَا حَجَّاجُ. قَالَ: فَقُلْتُ: يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ. إِنَّمَا نَجْلِسُ عِنْدَكَ لِنَتَعَلَّمَ مِنْكَ. قَالَ: أَفْتِهِ. قَالَ: فَقُلْتُ: هُوَ حَرْثُكَ. إِنْ شِئْتَ سَقَيْتَهُ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْطَشْتَهُ. قَالَ: وَكُنْتُ أَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْ زَيْدٍ. فَقَالَ زَيْدٌ: صَدَقَ.
اختلاف النسخ (٤) في بعض النسخ «عمرو بن» بدل «عمروبن» في بعض النسخ بعد «جواري»: «لي» في بعض النسخ «باعجب» بدل «فاعجب» في بعض النسخ «فهد» بدل «قهد» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح. المصدر: الموطأ، ٢٢١٠ مَالِك؛ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ ذَفِيفٌ؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ الْعَزْلِ؟. فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ. فَقَالَ: أَخْبِرِيهِمْ. فَكَأَنَّهَا اسْتَحْيَتْ. فَقَالَ: هُوَ ذَلِكَ. أَمَّا أَنَا فَأَفْعَلُهُ. يَعْنِي أَنَّهُ يَعْزِلُ.
اختلاف النسخ (١) في بعض النسخ «فكانما» بدل «فكانها» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف ضعيف. المصدر: الموطأ، ٢٢١١ قال مالك: لا يعزل الرجل عن المرأة الحرة، إلا بإذنها. ولا بأس بأن يعزل عن أمته بغير إذنها.
اختلاف النسخ (٢) في بعض النسخ بدون «عن» في بعض النسخ «ان» بدل «بان» قال مالك: ومن كانت تحته أمة قوم، فلا يعزلها إلا بإذنهم.
اختلاف النسخ (٢) في بعض النسخ بدون «مالك» في بعض النسخ «يعزل» بدل «يعزلها» مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عمروبن حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هذه الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ. قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ. فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ، أَوْ غَيْرُهُ. فَدَهَنَتْ بِهِ جَارِيَةً. ثُمَّ مَسَحَتْ بِعَارِضَيْهَا. ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ، مَا لِي بِالطِّيبِ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ [ق: 144 - ب] بِاللَّهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».
اختلاف النسخ (٤) في بعض النسخ «عمرو بن» بدل «عمروبن» في بعض النسخ بعد «بالطيب»: «من» في بعض النسخ بدون «ق ب» في بعض النسخ «مالي» بدل «ما لي» قالت زَيْنَبُ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا. فَدَعَتْ بِطِيبٍ، فَمَسَّتْ مِنْهُ. ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ، مَا لِي بِالطِّيبِ حَاجَةٌ. غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ. إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».
اختلاف النسخ (١) في بعض النسخ «مالي» بدل «ما لي» قالت زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَقُولُ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا. وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا. أَفَتَكْحُلُهُمَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا»، مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا. كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لَا». ثُمَّ قَالَ: [ن: 99 - أ]: «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعشر. وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ». قَالَ حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟. فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتْ الْمَرْأَةُ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا. دَخَلَتْ حِفْشًا، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا. وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا، وَلَا شَيْئًا، حَتَّى يمر بِهَا سَنَةٌ. ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ. حِمَارٍ، أَوْ شَاةٍ، أَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ. فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ، إِلَّا مَاتَ. ثُمَّ تَخْرُجُ. فَتُعْطَى بَعْرَةً، فَتَرْمِي بِهَا. ثُمَّ تُرَاجِعُ، بَعْدُ، مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ، أَوْ غَيْرِهِ.
اختلاف النسخ (٤) في بعض النسخ «رسول الله» بدل «النبي» في بعض النسخ بدون «ن ا» في بعض النسخ «وعشرا» بدل «وعشر» في بعض النسخ «تمر» بدل «يمر» قال مالك: الحفش، البيت الرديء. وتفتض، تمسح به جلدها كالنشرة.
مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، زَوْجَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ. إِلَّا عَلَى زَوْجٍ.
مالك؛ أنه بلغه، أن أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لامرأة حاد على زوجها، اشتكت عينيها، فبلغ ذلك منها: اكتحلي بكحل الجلاء بالليل. وامسحيه بالنهار.
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف ضعيف. المصدر: الموطأ، ٢٢٢٠ مالك؛ أنه بلغه عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار؛ أنهما كانا يقولان، في المرأة يتوفى عنها زوجها: إنها إذا خشيت على بصرها من رمد أو شكو أصابها. إنها تكتحل، وتتداوى بدواء، أو كحل، وإن كان فيه طيب قال مالك: وإذا كانت الضرورة. فإن دين الله يسر.
اختلاف النسخ (١) في بعض النسخ بعد «رمد»: «بها» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: مقطوع ضعيف. المصدر: الموطأ، ٢٢٢١ مالك، [ن: 99 - ب] عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ، اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا، وَهِيَ حَادٌّ عَلَى زَوْجِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَلَمْ تَكْتَحِلْ، حَتَّى كَادَتْ عَيْنَاهَا ترمضان.
اختلاف النسخ (٢) في بعض النسخ بدون «ن ب» في بعض النسخ «ترمصان» بدل «ترمضان» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: مقطوع صحيح. المصدر: الموطأ، ٢٢٢٢ قال مالك: تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت، والشبرق، وما أشبه ذلك. إذا لم يكن فيه طيب.
اختلاف النسخ (١) في بعض النسخ «والشيرق» بدل «والشبرق» قال مالك: ولا تلبس المرأة الحاد على زوجها شيئا من الحلي، خاتما، ولا خلخالا، ولا غير ذلك من الحلي. ولا يلبس شيئا من العصب. إلا أن يكون عصبا غليظا. ولا تلبس ثوبا مصبوغا بشيء من الصبغ إلا بالسواد. ولا تمتشط إلا بالسدر أو ما أشبهه، مما لا يختمر في رأسها.
اختلاف النسخ (٢) في بعض النسخ «تلبس» بدل «يلبس» في بعض النسخ «وما» بدل «او ما» مالك؛ أنه بلغه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل على أم سلمة، وهي حاد على أبي سلمة. وقد جعلت على عينيها صبرا. فقال: «ما هذا، يا أم سلمة؟». قالت: إنما هو صبر، يا رسول الله. قال: «اجعليه بالليل، وامسحيه بالنهار».
اختلاف النسخ (٢) في بعض النسخ بعد «سلمة»: «فقالت» في بعض النسخ «في الليل» بدل «بالليل» قال مالك: الإحداد على الصبية التي لم تبلغ المحيض، كهيئته على التي قد بلغت المحيض، تجتنب ما تجتنب المرأة البالغة، إذا هلك عنها زوجها.
اختلاف النسخ (٢) في بعض النسخ بدون «عنها» في بعض النسخ «تجتنبه» بدل «تجتنب» قال مالك: تحد الأمة، إذا توفي عنها زوجها، شهرين وخمس ليال، مثل عدتها.
قال مالك: ليس على أم الولد إحداد، إذا هلك عنها سيدها. ولا على أمة يموت عنها سيدها، إحداد. وإنما الإحداد على ذوات الأزواج.
مالك؛ أنه بلغه أن أم سلمة، زوج النبي، كانت تقول: تجمع الحاد رأسها بالسدر، والزيت.
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف ضعيف. المصدر: الموطأ، ٢٢٢٩