الحديث ٢٢٢٦من قول الإمام مالك
قال مالك: الإحداد على الصبية التي لم تبلغ المحيض، كهيئته على التي قد بلغت المحيض، تجتنب ما تجتنب المرأة البالغة، إذا هلك عنها زوجها.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ بدون «عنها»
- في بعض النسخ «تجتنبه» بدل «تجتنب»
قال مالك: الإحداد على الصبية التي لم تبلغ المحيض، كهيئته على التي قد بلغت المحيض، تجتنب ما تجتنب المرأة البالغة، إذا هلك عنها زوجها.