الحديث ٢٢٢٦من قول الإمام مالك

قال مالك: الإحداد على الصبية التي لم تبلغ المحيض، كهيئته على التي قد بلغت المحيض، تجتنب ما تجتنب المرأة البالغة، إذا هلك عنها زوجها.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «عنها»
  • في بعض النسخ «تجتنبه» بدل «تجتنب»