الحديث ٢٢١٢من قول الإمام مالك
قال مالك: لا يعزل الرجل عن المرأة الحرة، إلا بإذنها. ولا بأس بأن يعزل عن أمته بغير إذنها.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ بدون «عن»
- في بعض النسخ «ان» بدل «بان»
قال مالك: لا يعزل الرجل عن المرأة الحرة، إلا بإذنها. ولا بأس بأن يعزل عن أمته بغير إذنها.