الحديث ٢٢٠٤من قول الإمام مالك
قال مالك، في العبد يطلق الأمة طلاقا لم يبتها فيه، له عليها فيه الرجعة. ثم يموت، وهي في عدتها من الطلاق: إنها تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوجها، شهرين وخمس ليال. [ق: 144 - أ] وإنها إن عتقت وله عليها رجعة، ثم لم تختر فراقه، بعد العتق حتى يموت، وهي في عدتها من طلاقه، اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها، أربعة أشهر وعشرا. وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة بعد ما عتقت. فعدتها عدة الحرة. قال مالك: وهذا الأمر عندنا.
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ بدون «بعد العتق»
- في بعض النسخ «طلاقه» بدل «الطلاق»
- في بعض النسخ بدون «ق ا»