الطلاق

العدد ١٧٥. الصفحة ٤ من ٧.

الحديث ٢١١٠موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ. قَالَ: فَجَاءَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ. فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا. فَمَاذَا تَرَيَانِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَا لَنَا فِيهِ قَوْلٌ. فَاذْهَبْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. فَإِنِّي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ. فَسَلْهُمَا. ثُمَّ ائْتِنَا، فَأَخْبِرْنَا. فَذَهَبَ فَسَأَلَهُمَا. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَدْ جَاءَتْكَ مُعْضِلَةٌ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ مَالِك: وَعَلَى ذَلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بعد «عمر»: «بن الخطاب»
  • في بعض النسخ «والثلاث» بدل «والثلاثة»
الحديث ٢١١١من قول الإمام مالك

قال مالك: والثيب، إذا ملكها الرجل، ولم يدخل بها، تجري مجرى البكر. الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها، حتى تنكح زوجا غيره.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «الزوج» بدل «الرجل»
الحديث ٢١١٣موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: وَكَانَ أَعْلَمَهُمْ بِذَلِكَ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، وَهُوَ مَرِيضٌ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنْهُ، بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «عثمانبن» بدل «عثمان بن»
الحديث ٢١١٤موقوف ضعيف

مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ الْأَعْرَجِ؛ أَنَّ [ن: 90 - أ] عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَرَّثَ نِسَاءَ ابْنِ مُكْمِلٍ مِنْهُ، وَكَانَ طَلَّقَهُنَّ، وَهُوَ مَرِيضٌ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «ن ا»
الحديث ٢١١٥موقوف ضعيف

مَالِك؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَقُولُ: بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا. فَقَالَ: إِذَا حِضْتِ، ثُمَّ طَهُرْتِ فَآذِنِينِي. فَلَمْ تَحِضْ، حَتَّى مَرِضَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ. فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ. أَوْ تَطْلِيقَةً، لَمْ يَكُنْ بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا مِنْ الطَّلَاقِ غَيْرُهَا. وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، يَوْمَئِذٍ مَرِيضٌ. فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنْهُ، بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بعد «الرحمن»: «بن عوف»
الحديث ٢١١٦موقوف ضعيف

مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، قَالَ: كَانَتْ عِنْدَ جَدِّي حَبَّانَ امْرَأَتَانِ هَاشِمِيَّةٌ، وَأَنْصَارِيَّةٌ. فَطَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ، وَهِيَ تُرْضِعُ، فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ. ثُمَّ هَلَكَ وَلَمْ تَحِضْ. فَقَالَتْ: أَنَا أَرِثُهُ. فَاخْتَصَمَتَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ. فَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ. فَلَامَتْ الْهَاشِمِيَّةُ عُثْمَانَ. فَقَالَ هَذَا عَمَلُ ابْنِ عَمِّكِ. هُوَ أَشَارَ عَلَيْنَا بِهَذَا.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بعد «عثمان»: «عثمان»
  • في بعض النسخ بعد «هلك»: «عنها»
  • في بعض النسخ بعد «ارثه»: «لم احض»
الحديث ٢١١٧مقطوع صحيح

مَالِك؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثَلَاثًا، وَهُوَ مَرِيضٌ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ.

الحديث ٢١١٨من قول الإمام مالك

قال مَالِك: وَإِنْ طَلَّقَهَا، وَهُوَ مَرِيضٌ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا. وَإِنْ دَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ، وَالْمِيرَاثُ. قال مالك: الْبِكْرُ، وَالثَّيِّبُ، فِي هَذَا، عِنْدَنَا سَوَاءٌ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «مالك»
الحديث ٢١٢٠موقوف ضعيف

مالك؛ أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف، طلق امرأة له. فمتع بوليدة [ق: 140 - أ].

الحديث ٢١٢١موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ، وَلَمْ تُمْسَسْ، [ن: 90 - ب] فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بدون «ن ب»
  • في بعض النسخ «تمس» بدل «تمسس ن ب»
  • في بعض النسخ «المنتقي وارادته الخير» بدل «تمسس ن ب فحسبها نصف ما فرض»
الحديث ٢١٢٢مقطوع صحيح؛ وبلاغه عن القاسم بن محمد مثله: مقطوع ضعيف

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ. قَالَ مَالِك: وَبَلَغَنِي عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلُ ذَلِكَ.

خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: مقطوع صحيح؛ وبلاغه عن القاسم بن محمد مثله: مقطوع ضعيف. المصدر: الموطأ، ٢١٢٢
الحديث ٢١٢٣من قول الإمام مالك

قال مَالِك: لَيْسَ لِلْمُتْعَةِ عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ فِي قَلِيلِهَا، وَلَا كَثِيرِهَا.

الحديث ٢١٢٥موقوف صحيح لغيره

مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ عَبْدًا لَهَا كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ. فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا. فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ، أَنْ يَأْتِيَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَيَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ، آخِذًا بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. فَسَأَلَهُمَا. فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعًا، فَقَالَا: حَرُمَتْ عَلَيْكَ.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «لها»
  • في بعض النسخ زيادة في آخره: «حرمت عليك»
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح لغيره. المصدر: الموطأ، ٢١٢٥
الحديث ٢١٢٦موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ نُفَيْعًا - كان مكاتبا لِأُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ، فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ. فَقَالَ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بعد «نفيعا»: «مكاتبا»
  • في بعض النسخ بدون «مكاتبا»
الحديث ٢١٢٧موقوف ضعيف

مَالِك، عَنْ عبدربه بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ؛ أَنَّ نُفَيْعًا - مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَفْتَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ. فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ. فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «عبد ربه» بدل «عبدربه»
الحديث ٢١٢٨موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امرأة تَطْلِيقَتَيْنِ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. حُرَّةً كَانَتْ، أَوْ أَمَةً. وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ، وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «امراته» بدل «امراة»
الحديث ٢١٢٩موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ. لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلَاقِهِ شَيْءٌ. فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلَامِهِ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ.

الحديث ٢١٣١من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: ليس على حر، ولا على عبد طلقا مملوكة، ولا [ن: 91 - أ] على عبد طلق حرة، طلاقا باتا، نفقة، وإن كانت حاملا. إذا لم تكن له عليها رجعة.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «بائنا» بدل «باتا»
  • في بعض النسخ «يكن» بدل «تكن»
الحديث ٢١٣٢من قول الإمام مالك

قال مالك: وليس على حر أن يسترضع ابنه، وهو عبد قوم آخرين. ولا على عبد أن ينفق من ماله على من لا يملك سيده، إلا بإذن سيده.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «عند» بدل «عبد»
  • في بعض النسخ «ما» بدل «من لا»
الحديث ٢١٣٤موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا، فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ؟ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، ثُمَّ تَحِلُّ.

الحديث ٢١٣٥من قول الإمام مالك

قال مَالِك: وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا. فَلَا سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ إِلَيْهَا. قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا. وَإِنْ أَدْرَكَهَا زَوْجُهَا، قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

الحديث ٢١٣٦من قول الإمام مالك

قال مَالِك: وَأَدْرَكْتُ النَّاسَ يُنْكِرُونَ الَّذِي قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، [ق: 140 - ب] أَنَّهُ قَالَ: يُخَيَّرُ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، إِذَا جَاءَ فِي صَدَاقِهَا، أَوْ فِي امْرَأَتِهِ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
الحديث ٢١٣٧من قول الإمام مالك

قال مَالِك: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ، فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا، وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، فَلَا يَبْلُغُهَا رَجْعَتُهُ، وَقَدْ بَلَغَهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا؛ فَتَزَوَّجَتْ: أَنَّهُ إِنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا الْآخَرُ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَلَا سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ، الَّذِي طَلَّقَهَا إِلَيْهَا. قَالَ مَالِك: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ، فِي هَذَا، وَفِي الْمَفْقُودِ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بعد «الذي»: «كان»

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، [ن: 91 - ب] عَلَى عَهْدِ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا، حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

اختلاف النسخ (٤)
  • في بعض النسخ بدون «ن ب»
  • في بعض النسخ «رسول الله» بدل «النبي»
  • في بعض النسخ «فليمسكها» بدل «ثم يمسكها»
  • في بعض النسخ «امسكها» بدل «امسك»
الحديث ٢١٤٠موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زوج النبي؛ أَنَّهَا انْتَقَلَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. فَقَالَتْ: صَدَقَ عُرْوَةُ. وَقَدْ جَادَلَهَا فِي ذَلِكَ نَاسٌ، و قالوا: إِنَّ اللَّهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة 2: 228]. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: صَدَقْتُمْ، و تَدْرُونَ مَا الْأَقْرَاءُ؟. إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ، الْأَطْهَارُ.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «ام المؤمنين» بدل «زوج النبي»
  • في بعض النسخ «فقالوا» بدل «قالوا»
  • في بعض النسخ «فذكرت» بدل «فذكر»