الحديث ٢١١١من قول الإمام مالك

قال مالك: والثيب، إذا ملكها الرجل، ولم يدخل بها، تجري مجرى البكر. الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها، حتى تنكح زوجا غيره.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «الزوج» بدل «الرجل»