الحديث ٢١١١من قول الإمام مالك
قال مالك: والثيب، إذا ملكها الرجل، ولم يدخل بها، تجري مجرى البكر. الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها، حتى تنكح زوجا غيره.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ «الزوج» بدل «الرجل»
قال مالك: والثيب، إذا ملكها الرجل، ولم يدخل بها، تجري مجرى البكر. الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها، حتى تنكح زوجا غيره.