الحديث ٢١٣٢من قول الإمام مالك
قال مالك: وليس على حر أن يسترضع ابنه، وهو عبد قوم آخرين. ولا على عبد أن ينفق من ماله على من لا يملك سيده، إلا بإذن سيده.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ «عند» بدل «عبد»
- في بعض النسخ «ما» بدل «من لا»
قال مالك: وليس على حر أن يسترضع ابنه، وهو عبد قوم آخرين. ولا على عبد أن ينفق من ماله على من لا يملك سيده، إلا بإذن سيده.