الحديث ٢١٢١موقوف صحيح
مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ، وَلَمْ تُمْسَسْ، [ن: 90 - ب] فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا.
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ بدون «ن ب»
- في بعض النسخ «تمس» بدل «تمسس ن ب»
- في بعض النسخ «المنتقي وارادته الخير» بدل «تمسس ن ب فحسبها نصف ما فرض»