الصيد

العدد ٣٢. الصفحة ١ من ٢.

الحديث ١٧٩٧موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَمَيْتُ طيرين بِحَجَرٍ، وَأَنَا بِالْجُرْفِ. فَأَصَبْتُهُمَا. فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَمَاتَ، فَطَرَحَهُ [ق: 82 - أ] عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ. وَأَمَّا الْآخَرُ فَذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ، يُذَكِّيهِ بِقَدُومٍ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيَهُ، فَطَرَحَهُ عَبْدُ اللَّهِ، أَيْضًا.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «طائرين» بدل «طيرين»
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»
  • في بعض النسخ بعد «الله»: «بن عمر»
الحديث ١٧٩٨مقطوع ضعيف

مالك؛ أنه بلغه أن القاسم بن محمد، كان يكره ما قتل المعراض، والبندقة.

الحديث ١٧٩٩مقطوع ضعيف

مالك؛ أنه بلغه أن سعيد بن المسيب، كان يكره أن تقتل الإنسية، بما يقتل به الصيد من الرمي، وأشباهه.

الحديث ١٨٠٠من قول الإمام مالك

قال مالك: ولا أرى بأسا بما أصاب المعراض إذا خسق، وبلغ المقاتل، أن يؤكل [ن: 38 - ب].

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «ن ب»
الحديث ١٨٠١من قول الإمام مالك

قال يحيى، سمعت مالكا: يقول: قال الله تبارك وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم} [المائدة 5: 94]. قال: فكل شيء ناله الإنسان بيده، أو برمحه، أو بشيء من سلاحه، فأنفذه، وبلغ مقاتله، فهو صيد، كما قال الله.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «رمحه» بدل «برمحه»
الحديث ١٨٠٢من قول الإمام مالك

مالك؛ أنه سمع أهل العلم، يقولون: إذا أصاب الرجل الصيد، فأعانه عليه غيره، من ماء، أو كلب، غير معلم، لم يؤكل ذلك الصيد. إلا أن يكون سهم الرامي قد قتله، أو بلغ مقاتل الصيد. حتى لا يشك أحد في أنه هو قتله. وأنه لا يكون للصيد حياة بعده.

الحديث ١٨٠٣من قول الإمام مالك

قال: وسمعت مالكا يقول: لا بأس بأكل الصيد، وإن غاب عنك مصرعه، إذا وجدت به أثرا من كلبك، أو كان به سهمك، ما لم يبت، فإذا بات، فإنه يكره أكله.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «ولا» بدل «لا»
الحديث ١٨٠٥موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ: كُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ. إِنْ قَتَلَ، أو لَمْ يَقْتُلْ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «وان» بدل «او»
الحديث ١٨٠٦موقوف صحيح

مَالِك؛ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا، يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: وَإِنْ أَكَلَ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «او» بدل «وان»
الحديث ١٨٠٧موقوف حسن

مالك؛ أنه بلغه، عن سعد بن أبي وقاص، أنه سئل عن الكلب المعلم، إذا قتل الصيد. فقال سعد: كل، وإن لم تبق إلا بضعة واحدة.

الحديث ١٨٠٨من قول الإمام مالك

مالك؛ أنه سمع أهل العلم يقولون، في الباز، والعقاب، والصقر، وما أشبه ذلك: أنه إذا كان يفقه، كما تفقه الكلاب المعلمة، فلا بأس بأكل ما قتلت، مما صادت، إذا ذكر اسم الله على إرسالها [ن: 39 - أ].

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ بعد «كان»: «معلما»
  • في بعض النسخ بدون «مالك»
  • في بعض النسخ بعد «سمع»: «بعض»
  • في بعض النسخ «البازي» بدل «الباز»
  • في بعض النسخ بدون «ن ا»
الحديث ١٨٠٩من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك؛ أحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخالب البازي، أو من في الكلب، ثم يتربص به، فيموت. أنه لا يحل أكله.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
  • في بعض النسخ «واحسن» بدل «احسن»
  • في بعض النسخ بدون «في»
الحديث ١٨١٠من قول الإمام مالك

وقال مالك: وكذلك كل ما قدر على ذبحه، وهو في مخالب البازي، أو في في الكلب؛ فيتركه صاحبه، وهو قادر على ذبحه، حتى يقتله البازي، أو الكلب. فإنه لا يحل أكله.

الحديث ١٨١١من قول الإمام مالك

قال مالك: وكذلك أيضا الذي يرمي الصيد، فيناله وهو حي، فيفرط في ذبحه حتى يموت. فإنه لا يحل أكله.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «ايضا»
الحديث ١٨١٢من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضاري، فصاد، أو قتل. إنه إذا كان معلما، فأكل ذلك الصيد حلال، لا بأس به. وإن لم يذكه المسلم. وإنما مثل ذلك، مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي، أو يرمي بقوسه، أو بنبله، فيقتل بها. فصيده ذلك، وذبيحته حلال. لا بأس بأكله.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
الحديث ١٨١٣من قول الإمام مالك

وقال مالك: وإذا أرسل المجوسي [ق: 82 - ب] كلب المسلم الضاري على صيد، فأخذه. فإنه لا يؤكل ذلك الصيد، إلا أن يذكى. وإنما مثل ذلك، مثل قوس المسلم، ونبله، يأخذها المجوسي، فيرمي بها الصيد، فيقتله. وبمنزلة شفرة المسلم، يذبح بها المجوسي. فلا يحل أكل شيء من ذلك.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بدون «مالك»
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
  • في بعض النسخ «او بمنزلة» بدل «وبمنزلة»
الحديث ١٨١٥موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ، فَنَهَاهُ عَنْ أَكْلِهِ. قَالَ نَافِعٌ: ثُمَّ انْقَلَبَ عَبْدُ اللَّهِ، فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ، فَقَرَأَ: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة 5: 96]. قَالَ نَافِعٌ: فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، إِلَى [ن: 39 - ب] عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «ن ب»
الحديث ١٨١٦موقوف حسن

مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعْدٍ الْجَارِيِّ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ الْحِيتَانِ، يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا، أَوْ تَمُوتُ صَرَدًا. فَقَالَ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ قَالَ سَعْدٌ: ثُمَّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العاصي. فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.

الحديث ١٨١٧موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِمَا لَفَظَ الْبَحْرُ بَأْسًا.

الحديث ١٨١٨موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْجَارِ، قَدِمُوا، فَسَأَلُوا مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ. فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. وَقَالَ: اذْهَبُوا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، فَاسْأَلُوهُمَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ ائْتُونِي، فَأَخْبِرُونِي، مَاذَا يَقُولَانِ. فَأَتَوْهُمَا، فَسَأَلُوهُمَا، فَقَالَا: لَا بَأْسَ بِهِ. فَأَتَوْا مَرْوَانَ، فَأَخْبَرُوهُ. فَقَالَ مَرْوَانُ: قَدْ قُلْتُ لَكُمْ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «فسلوهما» بدل «فاسالوهما عن ذلك»
الحديث ١٨١٩من قول الإمام مالك

قال مالك: لا بأس بأكل الحيتان. يصيدها المجوسي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته» قال مالك: وإذا أكل ذلك، ميتا، فلا يضره من صاده.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بعد «الله»: «في»
الحديث ١٨٢١شاذ بهذا اللفظ

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ حَرَامٌ».

خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: شاذ بهذا اللفظ. المصدر: الموطأ، ١٨٢١

مَالِك، عَنْ إسماعيل بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ حَرَامٌ» قَالَ يحيى، قال مالك: وهذا الْأَمْرُ عِنْدَنَا [ن: 40 - أ].

الحديث ١٨٢٤من قول الإمام مالك

مالك؛ أن أحسن ما سمع في الخيل، والبغال، والحمير، أنها لا تؤكل؛ لأن الله تبارك وتعالى، قال: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} [النحل 16: 8]. وقال، تبارك وتعالى، في الأنعام: {لتركبوا منها ومنها تأكلون} [غافر 40: 79]. وقال تبارك وتعالى: {ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين} [الحج 22: 34] {فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر... } [الحج 22: 36].

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «فالهكم اله واحد فله اسلموا وبشر المخبتين»
الحديث ١٨٢٥من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: وسمعت أن البائس هو الفقير. وأن المعتر هو الزائر.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»