الحديث ١٨١٢من قول الإمام مالك
قال يحيى، قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضاري، فصاد، أو قتل. إنه إذا كان معلما، فأكل ذلك الصيد حلال، لا بأس به. وإن لم يذكه المسلم. وإنما مثل ذلك، مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي، أو يرمي بقوسه، أو بنبله، فيقتل بها. فصيده ذلك، وذبيحته حلال. لا بأس بأكله.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ بدون «يحيي»