الحديث ١٨١٣من قول الإمام مالك
وقال مالك: وإذا أرسل المجوسي [ق: 82 - ب] كلب المسلم الضاري على صيد، فأخذه. فإنه لا يؤكل ذلك الصيد، إلا أن يذكى. وإنما مثل ذلك، مثل قوس المسلم، ونبله، يأخذها المجوسي، فيرمي بها الصيد، فيقتله. وبمنزلة شفرة المسلم، يذبح بها المجوسي. فلا يحل أكل شيء من ذلك.
اختلاف النسخ (٣)
- في بعض النسخ بدون «مالك»
- في بعض النسخ بدون «ق ب»
- في بعض النسخ «او بمنزلة» بدل «وبمنزلة»