الحديث ١٨٠٢من قول الإمام مالك

مالك؛ أنه سمع أهل العلم، يقولون: إذا أصاب الرجل الصيد، فأعانه عليه غيره، من ماء، أو كلب، غير معلم، لم يؤكل ذلك الصيد. إلا أن يكون سهم الرامي قد قتله، أو بلغ مقاتل الصيد. حتى لا يشك أحد في أنه هو قتله. وأنه لا يكون للصيد حياة بعده.