قال مالك: فإن [ن: 43 - ب] حلف رجل، فقال: والله لا آكل هذا الطعام، ولا ألبس هذا الثوب، ولا أدخل هذا البيت. فكان هذا في يمين واحدة. فإنما عليه كفارة واحدة. وإنما ذلك كقول الرجل لامرأته: أنت الطلاق، إن كسوتك هذا الثوب، ولا أذنت لك إلى المسجد، يكون ذلك نسقا متتابعا، في كلام واحد. فإن حنث في شيء من ذلك واحد، فقد وجب عليه الطلاق، وليس [ق: 81 - أ] عليه فيما فعل، بعد ذلك، حنث. إنما الحنث في ذلك حنث واحد.
اختلاف النسخ (٧) في بعض النسخ بدون «مالك» في بعض النسخ بدون «ن ب» في بعض النسخ بعد «رجل»: «مثلا» في بعض النسخ «واذنت» بدل «ولا اذنت» في بعض النسخ بعد «شيء»: «واحد» في بعض النسخ بدون «واحد» في بعض النسخ بدون «ق ا» قال مالك: الأمر عندنا في نذر المرأة، أنه جائز عليها بغير إذن زوجها، يجب عليها ذلك، ويثبت إذا كان ذلك في جسدها، وكان ذلك لا يضر بزوجها. وإن كان ذلك يضر بزوجها كان ذلك عليها حتى تقضيه.
اختلاف النسخ (٢) في بعض النسخ بدون «عليها» في بعض النسخ «فله منعها منه وكان» بدل «كان» مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَوَكَّدَهَا، ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ. وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا، ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح. المصدر: الموطأ، ١٧٤٤ مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ. وَكَانَ يَعْتِقُ الْمِرَارَ، إِذَا وَكَّدَ الْيَمِينَ.
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح. المصدر: الموطأ، ١٧٤٥ مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ، وَهُمْ إِذَا أَعْطَوْا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، أَعْطَوْا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ، بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ. وَرَأَوْا ذَلِكَ مُجْزِئًا عَنْهُمْ [ن: 44 - أ].
اختلاف النسخ (١) خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: مقطوع صحيح. المصدر: الموطأ، ١٧٤٦ قال يحيى، قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة أنه إن كسا الرجال، كساهم ثوبا ثوبا. وإن كسا النساء، كساهن ثوبين ثوبين. درعا، وخمارا. وذلك أدنى ما يجزي كلا في صلاته.
اختلاف النسخ (٢) في بعض النسخ بدون «يحيي» في بعض النسخ «يجزئ» بدل «يجزي» مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ، وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ. فَمَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ».
اختلاف النسخ (٢) في بعض النسخ «من» بدل «فمن» في بعض النسخ بعد «عن»: «عبد الله» مَالِك؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «لَا. وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ».
مَالِك، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ حِينَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. أَهْجُرُ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ، وَأُجَاوِرُكَ، وَأَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي؛ صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ، وَإِلَى رَسُولِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ».
اختلاف النسخ (١) في بعض النسخ «يجزئك» بدل «يجزيك» مَالِك، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَنْصُورِ الْحَجَبِيِّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: مَالِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ.
اختلاف النسخ (١) في بعض النسخ بعد «منصور»: «بن عبد الرحمن» خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح. المصدر: الموطأ، ١٧٥٢ قال يحيى، قال مَالِك فِي الَّذِي يَقُولُ: مَالِي فِي سبيلالله، ثُمَّ يَحْنَثُ. قَالَ: يَجْعَلُ ثُلُثَ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَذَلِكَ؛ لِلَّذِي جَاءَ من رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي أَبِي لُبَابَةَ.
اختلاف النسخ (٤) في بعض النسخ بدون «يحيي» في بعض النسخ «سبيل الله» بدل «سبيلالله» في بعض النسخ «عن» بدل «من» في بعض النسخ بعد «في»: «امر»