الحديث ١٧٤٢من قول الإمام مالك
قال مالك: الأمر عندنا في نذر المرأة، أنه جائز عليها بغير إذن زوجها، يجب عليها ذلك، ويثبت إذا كان ذلك في جسدها، وكان ذلك لا يضر بزوجها. وإن كان ذلك يضر بزوجها كان ذلك عليها حتى تقضيه.
اختلاف النسخ (٢)
- في بعض النسخ بدون «عليها»
- في بعض النسخ «فله منعها منه وكان» بدل «كان»