الحديث ١٧٤١من قول الإمام مالك
قال مالك: فإن [ن: 43 - ب] حلف رجل، فقال: والله لا آكل هذا الطعام، ولا ألبس هذا الثوب، ولا أدخل هذا البيت. فكان هذا في يمين واحدة. فإنما عليه كفارة واحدة. وإنما ذلك كقول الرجل لامرأته: أنت الطلاق، إن كسوتك هذا الثوب، ولا أذنت لك إلى المسجد، يكون ذلك نسقا متتابعا، في كلام واحد. فإن حنث في شيء من ذلك واحد، فقد وجب عليه الطلاق، وليس [ق: 81 - أ] عليه فيما فعل، بعد ذلك، حنث. إنما الحنث في ذلك حنث واحد.
اختلاف النسخ (٧)
- في بعض النسخ بدون «مالك»
- في بعض النسخ بدون «ن ب»
- في بعض النسخ بعد «رجل»: «مثلا»
- في بعض النسخ «واذنت» بدل «ولا اذنت»
- في بعض النسخ بعد «شيء»: «واحد»
- في بعض النسخ بدون «واحد»
- في بعض النسخ بدون «ق ا»