الحديث ١٧٤١من قول الإمام مالك

قال مالك: فإن [ن: 43 - ب] حلف رجل، فقال: والله لا آكل هذا الطعام، ولا ألبس هذا الثوب، ولا أدخل هذا البيت. فكان هذا في يمين واحدة. فإنما عليه كفارة واحدة. وإنما ذلك كقول الرجل لامرأته: أنت الطلاق، إن كسوتك هذا الثوب، ولا أذنت لك إلى المسجد، يكون ذلك نسقا متتابعا، في كلام واحد. فإن حنث في شيء من ذلك واحد، فقد وجب عليه الطلاق، وليس [ق: 81 - أ] عليه فيما فعل، بعد ذلك، حنث. إنما الحنث في ذلك حنث واحد.

اختلاف النسخ (٧)
  • في بعض النسخ بدون «مالك»
  • في بعض النسخ بدون «ن ب»
  • في بعض النسخ بعد «رجل»: «مثلا»
  • في بعض النسخ «واذنت» بدل «ولا اذنت»
  • في بعض النسخ بعد «شيء»: «واحد»
  • في بعض النسخ بدون «واحد»
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»