النذور والأيمان

العدد ٣٦. الصفحة ١ من ٢.

مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا نَذْرٌ، وَلَمْ تَقْضِهِ [ن: 41 - أ]. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْضِهِ عَنْهَا».

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «ن ا»
الحديث ١٧١١موقوف ضعيف

مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ؛ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ، عَنْ جَدَّتِهِ: أَنَّهَا كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا مَشْيًا إِلَى مَسْجِدِ قُبَاءٍ فَمَاتَتْ، وَلَمْ تَقْضِهِ. فَأَفْتَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، ابْنَتَهَا، أَنْ تَمْشِيَ عَنْهَا.

الحديث ١٧١٢من قول الإمام مالك

قال يحيى: سمعت مالكا يقول: لا يمشي أحد عن أحد.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «وسمعت» بدل «سمعت»
الحديث ١٧١٣مقطوع ضعيف

مَالِك، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِرَجُلٍ، وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ: مَا عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ: عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، وَلَمْ يَقُلْ: عَلَيَّ نَذْرُ مَشْيٍ. فَقَالَ لِي رَجُلٌ: هَلْ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ هَذَا الْجِرْوَ، لِجِرْوِ قِثَّاءٍ فِي يَدِهِ، وَتَقُولُ: عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ؟. قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقُلْتُهُ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ. ثُمَّ مَكَثْتُ حَتَّى عَقَلْتُ. فَقِيلَ لِي: إِنَّ عَلَيْكَ مَشْيًا. فَجِئْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: عَلَيْكَ مَشْيٌ. فَمَشَيْتُ قال يحيى، قَالَ مَالِك: وَهَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بعد «ان»: «لي»
  • في بعض النسخ بعد «ذلك»: «لي»
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
الحديث ١٧١٥موقوف حسن؛ وبلاغه عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة: مقطوع ضعيف

مَالِك، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أُذَيْنَةَ اللَّيْثِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ جَدَّةٍ لِي، عَلَيْهَا مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَجَزَتْ. فَأَرْسَلَتْ مَوْلًى لَهَا؛ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ. فَخَرَجْتُ مَعَهُ. فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ، ثُمَّ لتمشي مِنْ حَيْثُ عَجَزَتْ. قَالَ يَحْيَى: سمعت مالكا يَقُولُ: وَنَرَى عَلَيْهَا، مَعَ ذَلِكَ، الْهَدْيَ. مَالِك؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَانَا يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ.

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ بعد «الله»: «بن عمر»
  • في بعض النسخ «لتمش» بدل «لتمشي»
  • في بعض النسخ «وسمعت» بدل «سمعت»
  • في بعض النسخ بعد «الهدي»: «وحدثني عن»
  • في بعض النسخ «مالك» بدل «يحيي سمعت مالكا يقول»
خلاصة حكم سليم بن عيد الهلالي: موقوف حسن؛ وبلاغه عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة: مقطوع ضعيف. المصدر: الموطأ، ١٧١٥
الحديث ١٧١٦مقطوع صحيح

مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ عَلَيَّ [ن: 41 - ب] مَشْيٌ. فَأَصَابَتْنِي خَاصِرَةٌ، فَرَكِبْتُ، حَتَّى أَتَيْتُ مَكَّةَ. فَسَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، وَغَيْرَهُ. فَقَالُوا: عَلَيْكَ هَدْيٌ. فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، سَأَلْتُ، عُلَمَاءَهَا فَأَمَرُونِي أَنْ أَمْشِيَ مَرَّةً أُخْرَى مِنْ حَيْثُ عَجَزْتُ. فَمَشَيْتُ.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ بدون «علماءها»
  • في بعض النسخ بدون «ن ب»
الحديث ١٧١٧من قول الإمام مالك

قال يحيى: سمعت مالكا يَقُولُ: فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا في من يَقُولُ عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ، رَكِبَ. ثُمَّ عَادَ، فَمَشَى مِنْ حَيْثُ عَجَزَ. فَإِنْ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ، فَلْيَمْشِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ. ثُمَّ لْيَرْكَبْ. وَعَلَيْهِ هَدْيُ بَدَنَةٍ، أَوْ بَقَرَةٍ، أَوْ شَاةٍ، إِنْ لَمْ يَجِدْ [ق: 80 - أ] إِلَّا هِيَ.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «وسمعت» بدل «سمعت»
  • في بعض النسخ «فيمن» بدل «في من»
  • في بعض النسخ بدون «ق ا»
الحديث ١٧١٨من قول الإمام مالك

قال يحيى، سئل مالك عن الرجل يقول للرجل: أنا أحملك إلى بيت الله. فقال مالك: إن نوى أن يحمله على رقبته، يريد بذلك المشقة، وتعب نفسه، فليس ذلك عليه. وليمش على رجليه، وليهد. وإن لم يكن نوى شيئا، فليحجج، وليركب، وليحجج بذلك الرجل. وذلك أنه قال: أنا أحملك إلى بيت الله. فإن أبى أن يحج معه، فليس عليه شيء، وقد قضى ما عليه.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «وسئل» بدل «يحيي سئل»
  • في بعض النسخ بعد «الرجل»: «معه»
الحديث ١٧١٩من قول الإمام مالك

قال يحيى: سئل مالك عن الرجل يحلف بنذور مسماة: مشيا إلى بيت الله. أن لا يكلم أخاه، وأباه بكذا، وكذا، نذرا لشيء لا يقوى عليه. ولو تكلف ذلك كل عام لعرف أنه لا يبلغ عمره ما جعل على نفسه من ذلك. فقيل له: هل يجزيه من ذلك نذر واحد، أو نذور مسماة؟. فقال مالك: ما أعلمه يجزئه من ذلك إلا الوفاء بما جعل على نفسه. فليمش ما قدر عليه من الزمان. وليتقرب إلى الله بما استطاع من الخير [ن: 42 - أ].

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ «او اباه» بدل «واباه»
  • في بعض النسخ بدون «ن ا»
  • في بعض النسخ «يجزيه» بدل «يجزئه»
  • في بعض النسخ «فليس» بدل «فليمش»
  • في بعض النسخ «العمل في المشي الي الكعبة» بدل «ن ا»
الحديث ١٧٢١من قول الإمام مالك

مالك؛ أن أحسن ما سمعت من أهل العلم، في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله، أو المرأة. فيحنث، أو تحنث. أنه إن مشى الحانث منهما في عمرة، فإنه يمشي، حتى يسعى بين الصفا والمروة. فإذا سعى، فقد فرغ. وأنه إن جعل على نفسه مشيا في الحج، فإنه يمشي، حتى يأتي مكة، ثم يمشي، حتى يفرغ من المناسك كلها، ولا يزال ماشيا حتى يفيض. قال يحيى: قال مالك: ولا يكون مشي إلا في حج، أو عمرة.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «الحالف» بدل «الحانث»
  • في بعض النسخ «سمع» بدل «سمعت»
الحديث ١٧٢٣صحيح لغيره

مَالِك، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ وَثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَحَدُهُمَا يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَلَى صَاحِبِهِ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا قَائِمًا فِي الشَّمْسِ. فَقَالَ: «مَا بَالُ هَذَا؟». قالوا: نَذَرَ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ، وَلَا يَجْلِسَ، وَيَصُومَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مره فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَجْلِسْ، وَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ».

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ بعد «هذا»: «فقالوا»
  • في بعض النسخ بعد «يستظل»: «من الشمس»
  • في بعض النسخ «مروه» بدل «مره»
الحديث ١٧٢٤من قول الإمام مالك

قال مَالِك: وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَرَهُ بِكَفَّارَةٍ. وَقَدْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُتِمَّ مَا كَانَ لِلَّهِ طَاعَةً. وَيَتْرُكَ مَا كَانَ لِلَّهِ مَعْصِيَةً.

الحديث ١٧٢٥موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أَتَتْ امْرَأَةٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا تَنْحَرِي ابْنَكِ، وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ. فَقَالَ شَيْخٌ، عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَكَيْفَ يَكُونُ فِي هَذَا كَفَّارَةٌ؟. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ اللَّهَ قال: {الذين يظاهرون منكم مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة 58: 2]. ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنْ الْكَفَّارَةِ مَا قَدْ رَأَيْتَ.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «قد»

مَالِك، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ بن الصِّدِّيقِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ، فَلْيُطِعْهُ. وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ، فَلَا يَعْصِهِ».

الحديث ١٧٢٧من قول الإمام مالك

قال يحيى: سمعت مالكا، يَقُولُ: مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ، فَلَا يَعْصِهِ». أَنْ نذر أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الشَّامِ، أَوْ إِلَى مِصْرَ، أَوْ إِلَى الرَّبَذَةِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ [ق: 80 - ب] مِمَّا لَيْسَ لِلَّهِ بِطَاعَةٍ. إِنْ كَلَّمَ فُلَانًا، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، شَيْءٌ، إِنْ هُوَ كَلَّمَهُ، أَوْ حَنِثَ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلَّهِ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ طَاعَةٌ. وَإِنَّمَا يُوَفَّى لِلَّهِ بِمَا لَهُ فِيهِ طَاعَةٌ.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «وسمعت» بدل «سمعت»
  • في بعض النسخ «ينذر الرجل» بدل «نذر»
  • في بعض النسخ بدون «ق ب»
الحديث ١٧٢٩موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: لَغْوُ الْيَمِينِ، قَوْلُ الْإِنْسَانِ: لَا، وَاللَّهِ. لَا، وَاللَّهِ.

اختلاف النسخ (٢)
  • في بعض النسخ «وبلي» بدل «لا»
  • في بعض النسخ «بلي» بدل «لا»
الحديث ١٧٣٠من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: أحسن ما سمعت في هذا. أن اللغو حلف الإنسان على الشيء، يستيقن أنه كذلك، ثم يوجد على غير ذلك. فهو اللغو.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
الحديث ١٧٣١من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: وعقد اليمين، أن يحلف الرجل أن لا يبيع ثوبه بعشرة دنانير، ثم يبيعه بذلك. أو يحلف ليضربن غلامه، ثم لا يضربه. ونحو هذا. فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه، وليس في اللغو كفارة.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
الحديث ١٧٣٢من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: فأما الذي يحلف على الشيء، وهو يعلم أنه آثم. ويحلف على الكذب، وهو يعلم، ليرضي به [ن: 43 - أ] أحدا، أو ليعتذر به إلى معتذر إليه، أو ليقطع به مالا، فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة.

اختلاف النسخ (٥)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
  • في بعض النسخ بدون «ن ا»
  • في بعض النسخ «او يحلف» بدل «ويحلف»
  • في بعض النسخ «ليقتطع» بدل «ليقطع»
  • في بعض النسخ «يكون» بدل «تكون»
الحديث ١٧٣٤موقوف صحيح

مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ قَالَ: وَاللَّهِ. ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ. ثُمَّ لَمْ يَفْعَلْ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ، لَمْ يَحْنَثْ.

الحديث ١٧٣٥من قول الإمام مالك

قال يحيى، قال مالك: أحسن ما سمعت في الثنيا أنها لصاحبها، ما لم يقطع كلامه. وما كان من ذلك نسقا، يتبع بعضه بعضا، قبل أن يسكت. فإذا سكت، وقطع كلامه، فلا ثنيا له.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بدون «يحيي»
الحديث ١٧٣٦من قول الإمام مالك

وقال مالك، في الرجل يقول: كفر بالله، وأشرك بالله، ثم يحنث: إنه ليس عليه كفارة، وليس بكافر، ولا مشرك. حتى يكون قلبه مضمرا على الشرك، والكفر. وليستغفر الله، ولا يعد إلى شيء من ذلك. وبئس ما صنع.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «او اشرك» بدل «واشرك»

مَالِك، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَفْعَلْ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ».

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ بعد «فراي»: «غيرها»
الحديث ١٧٣٩من قول الإمام مالك

قال يحيى: سمعت مالكا يقول: من قال: علي نذر، ولم يسم شيئا، إن عليه كفارة يمين.

اختلاف النسخ (١)
  • في بعض النسخ «وسمعت» بدل «سمعت»
الحديث ١٧٤٠من قول الإمام مالك

قال مالك: فأما التوكيد، فهو حلف الإنسان في الشيء الواحد، يردد فيه الأيمان، يمينا بعد يمين، كقوله: والله، لا أنقصه من كذا، وكذا يحلف بذلك مرارا. ثلاثا، أو أكثر من ذلك. قال: فكفارة ذلك واحدة، مثل كفارة اليمين.

اختلاف النسخ (٣)
  • في بعض النسخ «او كذا» بدل «وكذا»
  • في بعض النسخ بعد «الواحد»: «مرارا»
  • في بعض النسخ بعد «ذلك»: «كفارة»