الحديث ١٧٣١من قول الإمام مالك
قال يحيى، قال مالك: وعقد اليمين، أن يحلف الرجل أن لا يبيع ثوبه بعشرة دنانير، ثم يبيعه بذلك. أو يحلف ليضربن غلامه، ثم لا يضربه. ونحو هذا. فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه، وليس في اللغو كفارة.
اختلاف النسخ (١)
- في بعض النسخ بدون «يحيي»